أسئلة ومواضيع خاصة بالنساء،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الأولى بالكفالة للأولاد

صفحة 44 - الجزء 1

الأولى بالكفالة للأولاد

  س ٩٤/ تخاصم رجل وامرأته المطلقة فيمن يأخذ منهما ولدهما الذي قد استغنى بنفسه؛ فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟

  الجواب والله الموفق: أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، فقال أهل المذهب: الأب أولى بالذكر والأم أولى بالأنثى، وقال المنصور بالله وخرجه أبو العباس للهادي صلى الله عليه وآله: إن الأب أولى بهما.

  وقيل: الجارية مع أمها وأما الصبي فمع أبيه بالنهار ومع أمه بالليل.

  قلت: الذي يظهر لي في هذه المسألة أن الأولوية تابعة لمصلحة الصبي الدينية والدنيوية، فإذا كانت المصلحة الدينية والدنيوية للصبي في مصاحبة أبيه كان الأب أولى به من الأم، وإن كانت مصلحته في مصاحبة أمه أرجح كانت الأم أولى به، وسواء في ذلك الذكر والأنثى، فإن استوت المصلحة فحق الأم أكبر من حق الأب، وهي عليه أشفق، وهو بها ألصق، وقد قال تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}⁣[البقرة: ٢٣٣].

[حكم امرأة أوجرت طفل قريبتها شراباً فشرغ فمات]

  س ٩٥/ أخذت امرأة طفل قريبتها فأوجرته شراباً فشرق (شرغ) هذا الطفل من ذلك الشراب فمات؛ فماذا يلزم هذه المرأة؟

  الجواب والله الموفق: أن المرأة التي أوجرت الطفل لا تضمن إذا كانت غير متعدية، وتضمن إن كانت متعدية.