أسئلة ومواضيع خاصة بالنساء،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الأولى بالكفالة للأولاد

صفحة 45 - الجزء 1

  والتعدي هو: أن تعلم المرأة أن ذلك الشراب يسبب الشرغة، أو تفرط في إيجاره فتوجره أكثر مما يتحمل مثله من كبر الجرعة أو كثرة التوجير مع علمها بما في ذلك من الخطورة، وهذا على فرض أنه يسبب الشرغة.

  والذي يظهر لي أن الشرغة عَرَض يحصل للإنسان صغيراً كان أو كبيراً لا بسبب من الشراب أو الطعام، لذلك فقد يشرغ الإنسان بالماء في نوادر الأحوال، وكذلك قد يشرغ بالطعام، فالشرغة طبيعة بشرية تحصل للإنسان من غير سبب يرجع إلى الشراب أو الطعام.

  وقد يشرغ الإنسان من ريقه أو مما يخرج من المعدة من (الزغر) الذي قد يسمى بالبلغم، أو يشرغ مما ينزل من الرأس، وقد رأيت أنا بعض النائمين يشرغ في نومه فيهب من نومه كالمجنون لا يقدر أن يتكلم من شدة الشرغة.

  إذاً فالشرغة كما ذكرنا طبيعة من الله طبع عليها البشر لا تحصل إلا إذا أذن الله في حصولها، ولا يستطيع الإنسان أن يتحفظ من حصولها.

  فإن قيل: أليس من التعدي أن توجر المرأة غير طفلها بغير إذن؟

  قلنا: إيجار المرأة لطفل أختها أو قريبتها أو صاحبتها لا يعد من التعدي؛ وذلك أن مثل هؤلاء كالمأذون لهن من قبل الأم والأب؛ بل إنهما يعدان مثل ذلك من الإحسان، وهذا كالشريعة العامة بين الناس.