أسئلة ومواضيع خاصة بالنساء،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[تسبب امرأة في إسقاط حملها]

صفحة 50 - الجزء 1

  - وعرفت الخطورة على طفلها إذا نام بجانبها لصغره.

  - ولم تتخذ من الحواجز ما يمنع من تقلبها عليه.

  ففي مثل هذه الحالة - تلزمها الكفارة.

  ٢ - أن تعرف من نفسها أنها لا تتقلب حال النوم.

  - لم تعلم ولم تظن الخطر على الرضيع.

  - أن تكون قد اتخذت الاحتياطات اللازمة في المكان لحفظ الصبي.

  ففي مثل هذه الحالة - الأقرب أنها لا تلزمها الكفارة؛ وذلك لأن أهل المذهب قد ذكروا ما يقارب ذلك، فقالوا: إنّ من رمى ولم يقصد إفزاع طفل ولا قتله، ولم يعرف الرامي أنه سيحصل من صوت رميته جناية فإنه لا شيء عليه، وهكذا في كل صيحة تولّدت منها جناية على الغير.

  فمن عمل بقدر المستطاع وأخذ بجميع الاحتياطات اللازمة في العادة فلا تلزمه الكفارة وإن لزمته الدية، وقد أفتى بمثل ذلك المولى الحجة مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي رحمة الله عليه على ما أخبرني به الأخ العلامة محمد بن علي عيسى الحذيفي حفظه الله.

[تسبب امرأة في إسقاط حملها]

  س ١٠٠/ امرأة تسببت في إسقاط حملها فولدته ميتاً فماذا يلزمها؟

  الجواب والله الموفق: أنهم قالوا كما في حواشي شرح الأزهار: ولا شيء فيمن مات لقتل أمه إن لم ينفصل، ولم يجعلوا الحركة موجبة للعلم.