أسئلة ومواضيع خاصة بالنساء،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[تسبب امرأة في إسقاط حملها]

صفحة 51 - الجزء 1

  قلت: كأنهم بنوا هذا الحكم على القاعدة المقررة، وهي: (أن الأصل براءة الذمة)، فاستصحبوا هنا هذه القاعدة، ولم يحصل ما يرفع هذا الأصل، والحركة التي تحصل في بطن الحامل لا تفيد إلا الظن، وبراءة الذمة معلوم، فلا يجوز ترك المعلوم بالمظنون، ونظير هذا قولهم: (لا يرتفع يقين الطهارة والنجاسة إلا بيقين).

  نعم، ينبغي لمثل هذه المرأة أن تتوب إلى الله وأن تستغفر.

  فإن قيل: فينبغي لها أيضاً أن تغرم الدية وأن تصوم شهرين.

  قلنا: إنما لم نقل بذلك:

  ١ - لأن حمل المرأة ما لم ينفصل كبعضها، فإذا جنت عليه في بطنها فكأنها جنت على نفسها، والجاني على نفسه لا يلزمه إلا التوبة والاستغفار.

  والدليل هو أنه: لا يلزم فيمن قتل المرأة الحامل الذي قد تحرك حملها إلا ديتها دون دية ما في بطنها، وهذا إذا مات في بطنها بسبب موتها.

  ٢ - أن الرسول ÷ لم يجعل في جنين المرأة الذي خرج ميتاً بسبب الجناية على أمه بالضرب إلا الغُرَّة دون الصيام.