أسئلة ومواضيع خاصة بالنساء،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الحيض

صفحة 85 - الجزء 1

  سواء انقطع الدم أم لم ينقطع، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة والصيام بعد الأربعين.

  - وإذا انقطع الدم لعشر أو لخمسة عشر يوماً فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، فإن عاد الدم بعد يوم أو يومين أو ثلاث فإنها تترك الصلاة والصيام.

  وهكذا تفعل، فإنها تغتسل وتصلي إذا انقطع وإذا عاد تركت الصلاة إلى وفاء الأربعين، فإذا كملت الأربعين فإنها تغتسل وتصلي سواء أنقطع الدم أم لم ينقطع.

الحيض

  الحيض عادة جِبِلِّيَّة في بنات حواء.

  والعادة الغالبة عند النساء أن يكون الحيض أسبوعاً والطهر ثلاثة أسابيع.

  فإذا استعملت المرأة علاج منع الحمل فتخلط عليها بسببه حيضها وطهرها، فعليها أن تصلي وتصوم؛ فإن ذلك ليس بحيض وإنما هو دم استحاضة.

  ولا تترك الصلاة إلا فيما جاء من الدم في وقته الذي كانت تعتاد مجيء الدم فيه وهو السبع الأيام، فإذا جاء الدم في السبع الأيام تركت الصلاة والصيام، وإذا انتهت السبع اغتسلت وصلت، وإذا جاء الدم في السبع ولكنه لم يستمر إلا أربعة أيام