متن الكافل بنيل السؤول في علم الأصول،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[تعريف علم أصول الفقه]

صفحة 3 - الجزء 1

  

[المقدمة]

  الْحَمْدُ للهِ عَلَى سَوَابِغِ نَعْمَائِهِ، وَبَوَالِغِ آلَائِهِ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ أنْبِيَائِهِ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأوْلِيَائِهِ.

  وَبَعْدُ، فَهَذَا مُخْتَصَرٌ في عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ، قَرِيبُ الْمَنَالِ، غَرِيبُ الْمِنْوَالِ، كَافِلٌ لِمَنِ اعْتَمَدَهُ - إنْ شَاءَ اللهُ - بِبُلُوغِ الآمَالِ، وَارْتِقَاءِ ذِرْوَةِ الْكَمَالِ.

[تعريف علم أصول الفقه]

  هُوَ عِلْمٌ بِأصُولٍ يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِنْبَاطِ⁣(⁣١) الأَحْكَامِ⁣(⁣٢) الشَّرْعِيَّةِ الفَرْعِيَّةِ⁣(⁣٣) عَنْ أَدِلَّتهَا التَّفْصيْليَّةِ⁣(⁣٤).

  وَيَنْحَصِرُ في عَشَرَةِ أَبْوَابٍ:


(١) أي: استخراج.

(٢) هي: الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والإباحة.

(٣) أي: التي يتعلق بها كيفية عمل.

(٤) خرج الإجمالية، كمطلق الكتاب والسنة، فلا يستند في إباحة البيع مثلاً إلى كون الكتاب قاطعاً يجب العمل به، بل إلى قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}⁣[البقرة ٢٥٧].