متن الكافل بنيل السؤول في علم الأصول،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

الباب الأول: في الأحكام الشرعية وتوابعها

صفحة 4 - الجزء 1

البَابُ الأَوَّل: فِي الأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَتَوابِعِهَا

  هي: الوُجُوبُ، وَالحُرمَةُ، وَالنَّدْبُ، والكَرَاهَةُ، والإِبَاحَةُ، وَتُعْرَّفُ⁣(⁣١) بِمُعَلَّقَاتِهَا⁣(⁣٢).

  فَالْوَاجِبُ: مَا يُسْتَحَقُّ الثَّوَابُ بِفِعْلِهِ، وَالعِقَابُ بِتَرْكِهِ⁣(⁣٣)، وَالحَرَامُ بِالعَكْسِ⁣(⁣٤). وَالمَنْدُوبُ: مَا يُسْتَحَقُّ الثوَابُ بِفِعْلِهِ، وَلا عِقَابَ في ترْكِهِ⁣(⁣٥)، وَالمَكْرُوهُ بِالعَكْسِ⁣(⁣٦). وَالمُبَاحُ: مَا لاَ ثوَابَ وَلاَ عِقَابَ فِي فِعْلِهِ وَلاَ تَرْكِهِ⁣(⁣٧). وَالْفَرْضُ والوَاجِبُ مُتَرَادِفَانِ⁣(⁣٨)، خِلافاً لِلْحَنَفيَّةِ⁣(⁣٩).

  وَيَنْقَسِمُ الوَاجِبُ إِلَى: فَرْضِ عَيْنٍ⁣(⁣١٠)، وَفَرْضِ كِفَايَةٍ⁣(⁣١١). وإِلَى: مُعَيَّنٍ⁣(⁣١٢)، وَمُخَيَّرٍ⁣(⁣١٣). وَإِلَى: مُطْلَقٍ⁣(⁣١٤)، وَمُؤَقَّتٍ⁣(⁣١٥). وَالمُؤَقَّتُ:


(١) أي: تحد الأحكام وتوابعها.

(٢) أي: بحدود معلقاتها، وهي الأفعال الاختيارية الشرعية.

(٣) مثل: الصلاة والزكاة ونحوهما.

(٤) مثل: شرب الخمر وعقوق الوالدين ونحوهما.

(٥) مثل: رواتب الفرائض وصيام التطوع ونحوهما.

(٦) مثل: أكل لحم الأرنب ونحوه.

(٧) كالتمشي في الأرض وشرب الماء ونحوهما.

(٨) أي: هما في المعنى مستويان، بمعنى أن كل واحد منهما يطلق على ما يطلق عليه الآخر.

(٩) فعندهم الفرض ما دليله قطعي، والواجب ما دليله ظني.

(١٠) كالصلاة، وهو ما وجوبه على جميع المكلفين ولا يسقط بفعل البعض.

(١١) كصلاة الجنازة، وهو ما وجوبه على جميع المكلفين ويسقط بفعل البعض.

(١٢) كالصلوات، وهو ما لا يقوم غيره مقامه.

(١٣) كخصال الكفارة، وهو ما يقوم غيره مقامه.

(١٤) كالزكاة، وهو ما لا وقت له معين.

(١٥) كالصوم والصلاة، وهو ما له وقت معين.