[طرق العلة]
  وَأَنْ تَطَّرِدَ(١) عَلَى الصَّحِيحِ، وَأَنْ تَنْعَكِسَ(٢) عَلَى رَأيٍ، وَيَصِحُ أَنْ تَكُونَ نَفْياً(٣)، وَأَنْ تَكوُنَ إِثْبَاتاً(٤)، وَمُفْرَدَةً(٥)، وَمُرَكَّبَةً(٦). وَقَدْ تَكُوْنُ خَلْقاً فِي مَحَلِّ الحُكْمِ(٧)، وَقَدْ تَكُونُ حُكْماً شَرْعِيًّا(٨). وَقَدْ يَجِيءُ عَنْ عِلَّةٍ حُكْمَانِ(٩). وَيَصِحُّ تَقَارُنُ العِلَلِ(١٠) وَتَعَاقُبُهَا(١١)، وَمَتَى تَعَارَضَتْ فَالتَّرْجِيحُ.
[طرق العلة]
  وَطُرقُ العِلَّةِ أرْبعٌ عَلَى المخُتَارِ:
  أَوَّلُهَا: الإِجْمَاعُ، وَذَلِكَ أَن يَنْعَقِدَ عَلَى تَعْلِيلِ الحُكْمِ بِعِلَّةٍ مُعَيَّنَةٍ.
  وَثَانِيهَا: النَّصُّ، وَهُوَ: صَرِيحٌ وَغَيْرُ صَرِيحٍ.
  فَالصَّريحُ: مَا أُتِيَ فِيهِ بِأَحَدِ حُرُوفِ التَّعْلِيلِ، مِثْل: لِعِلَّةِ كَذَا، أَوْ لأَجْلِ(١٢) كَونِهِ كَذَا، أَوْ لأَنَّهُ، أَوْ فَإِنَّهُ، أَوْ بِأَنَّهُ، أَوْ نَحوِ ذَلِكَ.
(١) ومعنى الاطراد: أن يثبت حكمها عند ثبوتها في كل موضع.
(٢) ومعنى الانعكاس: أن يعدم الحكم عند عدمها.
(٣) نحو تعليل كون المعجز معجزاً - وهو أمر وجودي - بالتحدي بالمعجز مع انتفاء المعارض، فهذه علة جزؤها عدمي وما جزؤه عدمي فهو عدمي.
(٤) كتعليل تحريم الخمر بكونه مسكراً.
(٥) كقولنا في الوضوء: عبادة فتجب فيه النية كالصلاة.
(٦) كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان.
(٧) كالطعم في الربويات.
(٨) كتعليل عدم صحة بيع الكلب بكونه نجساً.
(٩) نحو تعليل تحريم دخول المسجد والقراءة والصلاة ... إلخ بالحيض.
(١٠) وذلك كالقتل والردة والزنا إذا اقترن وجودها فإنها علة في القتل.
(١١) مثاله: تعليل تحريم الوطء بالحيض فإذا انتهت مدته علل بعدم الغسل.
(١٢) في حابس: أو لأجل كذا.