حكم المبيع في يد المشتري
  وأن المشروط بعلم الله فاسد؛ لأن المقصود ظهوره لنا وهو شرط مستقبل، وأن البيع بخيار إن كانت مدته قصيرة فالمسلمون عند شروطهم، وكذا طويلة.
  والمبيع في يد البائع، فإن كان في يد المشتري منتفعاً به فهو ربا لا يجوز، وإن شرط الإقالة(١) من الربا، وهو بيع الرجاء، وأن كل ما فيه توصل إلى الربا فحرام يمنع قاصد الربا منه أو غيره؛ حسماً لمادته ودفعاً لذريعته، كالبيع للحب بالشعير، ثم تقتضي بالشعير حباً ونحو ذلك، وكصرف الدراهم بالقروش لفقدان العلم بالتساوي،(٢) وليس كذلك قضاء الدين؛ لأنه إما زيادة أو إبراء.
  وأن الشفعة وضعت لدفع الضرر فتصح بالحق الذي كالملك،(٣) وأن المشتري صفقات إذا لم يكن حيلة فللجار
(١) الإقالة هي: لفظ من المقيل يحصل به ملك المستقيل. انظر أقوال العلماء في (الاعتصام ٤/ ٩٢).
(٢) في (أ): لفقدان علم التساوي.
(٣) قال الإمام الهادي #: (الشفعة تجب بأربعة أشياء =