الرسالة المرتضاة فيما يعتمده القضاة،

إسماعيل بن القاسم (الإمام المتوكل) (المتوفى: 1087 هـ)

حكم المخابرة

صفحة 27 - الجزء 1

  أول صفقة فقط، وأما الخليط فكل صفقة صفقة بين المشتري والشركاء،⁣(⁣١) وأن الإعسار غير مبطل للشفعة ولكن لا يمهل إلا كما يمهل الموسر، فإن قدر على الثمن ولو بالقرض صحت شفعته.

  وأن المخابرة⁣(⁣٢) صحيحة إذا كانت على الصفة الذي وضعها⁣(⁣٣) النبي ÷ لأهل خيبر⁣(⁣٤) وأن الغروس التي يضعها الأجير في ملك صاحب الأرض يملكها صاحب الأرض بالوضع فيها، فإن كان


= بالشركة في الشيء، والشركة في المشرب، والشركة في الطريق والجوار اللاصق. (الأحكام ٢/ ١٠٦).

(١) قال الإمام زيد بن علي @: (الشفعة على عدد الرؤوس لا على الأنصباء) المجموع الحديثي والفقهي ص ١٩٦.

(٢) المخابرة هي: المزارعة بالنصف والثلث. وعن ابن الأعرابي أنه قال: هو مشتق من أهل خيبر ثم صار لغة كما يقال أعرق الرجل من العراق وأنجد من نجد (الاعتصام ٤/ ١٥٤).

(٣) في (ب): فعلها.

(٤) عن ابن عباس أن رسول الله ÷ أعطى خيبر أهلها على النصف نخلها وأرضها.