حكم المخابرة
  أول صفقة فقط، وأما الخليط فكل صفقة صفقة بين المشتري والشركاء،(١) وأن الإعسار غير مبطل للشفعة ولكن لا يمهل إلا كما يمهل الموسر، فإن قدر على الثمن ولو بالقرض صحت شفعته.
  وأن المخابرة(٢) صحيحة إذا كانت على الصفة الذي وضعها(٣) النبي ÷ لأهل خيبر(٤) وأن الغروس التي يضعها الأجير في ملك صاحب الأرض يملكها صاحب الأرض بالوضع فيها، فإن كان
= بالشركة في الشيء، والشركة في المشرب، والشركة في الطريق والجوار اللاصق. (الأحكام ٢/ ١٠٦).
(١) قال الإمام زيد بن علي @: (الشفعة على عدد الرؤوس لا على الأنصباء) المجموع الحديثي والفقهي ص ١٩٦.
(٢) المخابرة هي: المزارعة بالنصف والثلث. وعن ابن الأعرابي أنه قال: هو مشتق من أهل خيبر ثم صار لغة كما يقال أعرق الرجل من العراق وأنجد من نجد (الاعتصام ٤/ ١٥٤).
(٣) في (ب): فعلها.
(٤) عن ابن عباس أن رسول الله ÷ أعطى خيبر أهلها على النصف نخلها وأرضها.