الرسالة المرتضاة فيما يعتمده القضاة،

إسماعيل بن القاسم (الإمام المتوكل) (المتوفى: 1087 هـ)

حكم المرأة تضع من غير زوج

صفحة 32 - الجزء 1

  وأن المرأة إذا وضعت من غير زوج لزمها الحد، ما لم تدّعي شبهة محتملة، وأن التوكيل باستيفاء القصاص صحيح، وكذا بإثباته مع غيبة الأصل، وأن في اللطمة التعزير⁣(⁣١) ما يراه الحاكم.

  وأن الجماعة القاتلين عمداً إذا سقط عنهم القصاص فليس عليهم إلا دية المقتول فقط، كالقاتلين خطأ، وكالمرأة القاتلة للرجل، وكالإطراق.

  وأن دعوى بعض الورثة القتل على معين وبعضهم القسامة⁣(⁣٢) أن يبين المعين [وحكم الحاكم لا يمنع دعوى


(١) التعزير هو: تأديب على جهة الإهانة لمن يستحقه من أهل المعاصي التي لا حد فيها، وأمرها إلى كل ذي ولاية كحاكم ومحتسب وزوج وسيد ولهم اسقاطه. (الاعتصام ٥/ ١٤٨).

(٢) القسامة: مشتقة من القسم وهي: اليمين لما كان يتعلق بها الأيمان التي عليها المدعى عليهم القسامة. قال الإمام الهادي ~: القسامة تجب في القتيل يوجد في القرية أو المدينة لا يدعي أولياؤه على رجل بعينه قتل قتيلهم.