الرسالة المرتضاة فيما يعتمده القضاة،

إسماعيل بن القاسم (الإمام المتوكل) (المتوفى: 1087 هـ)

حكم الأغرام المطلوبة على وجه الحق

صفحة 33 - الجزء 1

  القسامة]⁣(⁣١) ويسقط القصاص، وأما الدية فللجميع ما لم يبري مدعي القسامة المعيّن، وله الرجوع إلى التعيين ما لم يكن قد برّاه.

  وأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأن الأغرام المطلوبة على وجه الحق لها حكم الخراج إن لم تكن منه، وأن الحبس تعزيراً من غير المقلع عن موجبة، واجب،⁣(⁣٢) وأن اليد لبيت المال في مثل الأصلاب والخرابات القديمة التي ليس عليها يد.


(١) العبارة في (ب): (وحكم الحاكم لم يسمع دعوى القسامة) وتدل الأخبار والأحاديث الواردة على ثبوت القسامة إذا لم يُعيّن قاتل إذ لو عُين القاتل بعينه، بطلت القسامة ورجع إلى الدعوى والبينة (الاعتصام ٥/ ٢٣٢) بلفظ مقارب.

(٢) حكم التعزيز الوجوب كالحد إذ شرع للزجر، ويجوز بالحبس لفعله ÷: (أنه يحبس قوماً لتهمة). وفي الجامع الكافي والشفاء: عن علي # أنه كان يقيد الدعار بقيود لها أقفال ويوكل بها من يحلها في أوقات الصلاة من الجانبين. (الاعتصام ٥/ ١٥٠).