التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[النسخ إلى غير بدل]

صفحة 43 - الجزء 1

[النسخ إلى غير بدل]

  [٧] مسألة: يجوز النسخ إلى غير بدل كقوله تعالى: {إِذَا نَاجَيْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً}⁣[المجادلة: ١٢] قد نسخ حكمها إلى غير بدل.

[نسخ الإخبار]

  [٨] مسألة: يجوز «نسخ» الأخبار، إذا كانت مما يجوز تغير مخبراتها، كأن يكفر مثلاً زيد، فيعلمنا الله تعالى بكفره لتعلق المصلحة بالإعلام، ثم يؤمن، فيعلمنا الله تعالى بإيمانه لتعلق المصلحة بالإعلام، فأمَّا ما لا يجوز تغير مخبراته فلا يجوز ورود النسخ عليه «كالإخبار بما يجب ثبوته لله، ونفي ما يجب نفيه عنه».