[نسخ الكتاب بالكتاب]
صفحة 48
- الجزء 1
  وهو كونه مجزياً فيقضي بأنه ناسخ.
[نسخ الكتاب بالكتاب]
  [١٤] مسألة: نسخ الكتاب بالكتاب جائز إجماعاً، وقد قال الله تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}[البقرة: ١٠٦]، وأمثاله كثيرة «وهو» المقصود بهذا الكتاب، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.