التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[نسخ الشيء قبل مرور إمكان فعله]

صفحة 46 - الجزء 1

[نسخ الشيء قبل مرور إمكان فعله]

  مسألة: «لا يجوز نسخ الشيء قبل مرور إمكان فعله عندنا، لأنه يؤدي إلى النهي عن نفس ما أمر به، وذلك بداء، ويوجب قبح أحد الأمرين، ويؤدي إلى إضافة القبيح إلى الله تعالى، ولا بد أن يكون أحدهما خطأ لا محالة، فأمَّا نسخ الشيء قبل فعله، وبعد مرور وقت فعله، فذلك جائز، ولا يظهر فيه خلاف».

[الزيادة على النص]

  مسألة: قال الإمام المنصور بالله سلام الله عليه في الزيادة على النص إن وقعت شريعة بدليل منفصل «شرعي» وأزالت حُكماً شرعياً على شرائط النسخ، فهي نسخ «كزيادة ركعتين