التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[60 - سورة الإمتحان (الممتحنة)]

صفحة 157 - الجزء 1

  تشمل على أحكام منسوخة، منها رد الإسلام على الكفار إذا وقع عليه الصلح، فإن ذلك منسوخ في الرجال والنساء، وقال أبو حنيفة: إذا جاءت امرأة مهاجرة وجاء زوجها وقد وقع الصلح على الرد لا ترد المرأة ولا مهرها، وهو الذي رجحه أئمتنا $، وقال الشافعي: يرد مهرها، ومنها: رد غير المهر كان ذلك ثم نسخ وكذلك قوله: {وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا}، فرد المهر من الجانبين منسوخ، ومنها: قوله: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} كان الواجب رد الصداق على الزوج من الغنيمة، فنسخ بذلك، وقيل: ليس شيء من ذلك بنسخ لأنها أحكام كانت مصلحة لهم وقت موادعة وعهد بين النبي ÷ وبين المشركين.

  قوله: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} قيل: نزلت في عياض ابن عنم وفي زوجته