التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[حكم النقصان من العبادة]

صفحة 47 - الجزء 1

  في الفجر»، وإن لم تكن على هذا الوجه لم تكن نسخاً «كزيادة عشرين جلدة في حد القذف».

[حكم النقصان من العبادة]

  فأمَّا النقصان من العبادة فلا خلاف أن يكون نسخاً لما سقط، وإنما اختلفوا في المنقوص منه هل يكون منسوخاً لما نقص منه أم لا؟ فعندنا أنه إن أزال [من العبادات] حكماً شرعياً، «كان ثابتاً للجملة فلما دخلها النقصان» زال ذلك الحكم فهو نسخ إن كان النقصان وقع بدليل شرعي، وذلك مثل الصلاة مثلاً، وصيام اليوم الواحد، فالنقصان منه يكون نسخاً لأنَّه يزيل حكماً شرعياً.