[شروط النسخ]
  ذبيح إلاَّ المناسك، ومن ذلك أن يرد لفظ التخفيف مثل قوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا}[الأنفال: ٦٦] نسخ بذلك وجوب وفوق الواحد للعشرة، ومن ذلك قوله: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ}[المجادلة: ١٣]، فنبه بذلك على سقوط وجوب تقديم تلك الصدقة، ومن ذلك قوله ÷: «إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع بهذه النساء ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة».
  وقوله ÷: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألآ فزوروها» وكل دليل ورد، وكان يقتضي زوال الحكم الثابت بنص متقدم على نظائره، على وجه لولاه لكان ثابتاً بالأول، فالثاني يجب أن يكون ناسخاً بأي عبارة كان، وقد يعلم الحكم منسوخاً، بأن يوجب الله شيئاً يضاده ولا يصح اجتماعه معه، وإن لم يكن يذكر فيه نهياً ولا لفظ نسخ، وقد يعلم الناسخ ناسخاً ببيان إذا لم يكن لفظه مبيناً، مثل ما رواه الهادي إلى الحق # أن الوصية للوالدين والأقربين نسخت بآية المواريث، وإن كان ليس في ظاهرها منافاة توجب النسخ إلاَّ