فرع
  طاهر ساتر لجميعه حماله لبسهُ ويمخض بزعفران ومسك وجوباً ما أوصى به من زيادة القدر والعدد فيما لم يتجاوز الثلث، ويكره المغالاة فيه، لأنه غمًّا قريب إلى البلاء، فيبدأ بالحلق كفعل أبي بكر، والحسن لقوله ÷: «فليحسن كفنه وأن يكون أبيض ليس مُلفقاً من لفافتين فصاعداً، وللرجل ثلاثة دروع، لأنه أمر ÷ أن يُكفن ابنته أُم كلثوم في ذلك ويُطابق أكفانه فارشاً أولاً الأوسع الأكمل مُحلّلاً فى حق غير المحرم للخيوط بينهما، وهو اسم جامع للبخور ذريرة والكافور، وماء الورد، ولا يُكره المسك إذ حنطّ به رسول الله ÷، وإذا نزع ثوب التنشيف وضع على الأكفان في طيب ليشتد سيما مساعده ويضع قطن مُطيب في منافس الفم، والمنخرين، والأُذنيين، والعينين، والدبر، إن كان يُؤمن خروج ريح كريهة، ثم يُضم الساق واحداً واحداً، مبتدئاً بالأيمن سريعاً راداً عليه الأيسر جاعلاً أكبر الفصلة مع الرأس راداً لها على الوجه وفصله الرجلين إلى الظهر، ثم يشد الأكفان بخرقة.
  تنبيه: ولا يُغطى رأس المحرم والشهيد يُكفن في كل ما قيل فيه إلا ما لا يكفن بجنبيه كآلة الحرب، والجورب مطلقاً، والسراويل والفروّ، وإن لم يبلهما دم والزيادة جائزة.
  تنبيه: ولا يكف حين غسله من الذكر، ويكفيه من الأذكار سيما الدعاء للميت والاستغفار كما ورد ذلك في صحيح الأخبار متضرعاً إلى الله مبتهلاً منزعجاً من هذا المآل متقلقلاً.
  ثم يُحمل وجوباً قائلاً: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ونُدب أن يُحمل على سرير أو نحوه مغطى بثوب، فإن خيف أن ينكسر به السرير حمل كيف أمكن، وأن يتخذ منه على نعش المرأة وأن يبدأ من يعمله بمقدم [....] ثم. بمؤخره، ثم يُقدم الأيسر ثم مُؤخره مُقدماً لرأس الميت جاعلاً الحامل رأسه خارج العمود لابين العمودين متنقلاً في أرباع السرير ونحوه، متوسطاً في السير بالجنازة بين المشي والإسراع مع التناوب في الحمل، والتكرير، ويمشي الفازع معها خلفها لا أمامها مشتغلين أجمعين بذكر الله متفكرين فيما يقدم عليه الميت مُنزعجين من هذا المأل عارفين أن حالهم عما قليل ذلك الحال.
  ويُكره: رفع الصوت والإعلان بالذكر أو تلاوة القرآن ولُحوق النساء واستصحاب المجمرة والقعود قبل وضعها، وكذا القيام قبل حملها، ويُندب الإيذان بالاجتماع لقوله ÷: «ألا أذنتمونى» حين رأى قبراً حديثاً.