البحث الخامس فيما يقع به التخلص للمغتاب والسامع من إثم الغيبة
البحث الخامس فيما يقع به التخلص للمغتاب(١) والسامع من إثم الغيبة
  أما المغتاب فعليه مع التوبة أن يستحل ممن نقصه، إن كانت(٢) الغيبة قد بلغته لما مر، وإن لم يكن قد بلغته لم يحتج إلى الاستحلال منه، بل قد قيل: إنه لا يجوز إعلامه لما فيه من إدخال الحرج في صدره.
  وأما السامع للغيبة فعليه أن ينكر بلسانه، فإن خاف فبقلبه، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام فعليه ذلك، فإن قال بلسانه: اسكت وهو مريد للغيبة فذلك نفاق.
  قال بعض العلماء: إن الغيبة على أربعة أوجه: كفر حيث اغتاب مسلماً، فقيل له: لا تغتب، فيقول مستحلاً: هذا ليس بغيبة، وأنه صادق في ذلك، فقد استحل ما حرم الله، ونفاق حيث اغتاب مسلماً ولم يسمه عند من
(١) هامش في (ب) لفظه وقد ورد في الحديث: «كفارة من اغتبته أن تستغفر له». تمت من تيسير المطالب. انتهى.
(٢) في (أ): كان.