مختصر أصول الفقه،

صلاح بن أحمد فليته (المتوفى: 1429 هـ)

الأحكام الشرعية وأقسامها

صفحة 14 - الجزء 1

  وللواجب أقسام بحسب نفسه وبحسب فاعله وباعتبار وقته، أما بحسب نفسه فهو ينقسم إلى قسمين: إلى فرض معين وهو ما لا يقوم غيره مقامه كالصلاة، وإلى مخير وهو ما يقوم غيره مقامه كخصال الكفَّارة لأنه إِذا فُعِلَ واحدٌ منها سقط وجوب الباقي، وأما باعتبار فاعله فإلى قسمين إلى فرض عين وهو ما لا يقوم غير المكلف به مقامه كالصلاة، وإلى فرض كفاية وهو ما يقوم غيره مقامه كصلاة الجنازة ونحوها فإنه إذا صلاها البعض سقط الوجوب عن الباقين، وأما باعتبار وقته فهو ينقسم إلى موسع ومضيق، فالموسع الذي يتسع له ولغيره كوقت الصَّلاة، والمضيق الذي لا يتسع إلأ له كوقت الصيام فلا يمكن أن يصوم مَعَه غَيْره، ووقت يتسع لها ولغيرها كوقت الصلوات وهو الموسع.

  ولهذه الأحكام متعلقات وتوابع فالمتعلقات الأفعال الاختيارية التي لا تعرف الأحكام إلا بها، فالأحكام صفة للأفعال كما يقال فعل الصلاة التي هي القيام والقعود واجب، فقد وَصَفْت فعل الصلاة بأنه واجب، فالحكم الذي هو الوجوب صفةٌ لذلك الفعل وكذا غيرها، وأما