المجمل والمبين
  مؤمنة صغيرة أو كبيرةٍ ذكر أو أنثى فإذا قلت رقبة مؤمنة فقد قيدتها بمؤمنة، وكذا ورد في القرآن في آية الظهار فعتق رقبة ثم قال في آية القتل فعتق رقبة مؤمنة فهذا هو خلاصة القول في المطلق والمقيد ويُقال فيه إطلاق وتقييد وهذا تبيين واضح في هذا الباب والله ولي التوفيق.
المجمل والمبين
  حقيقة المجمل هو الذي لا يُفهم المراد به تفصيلاً كقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}[البقرة: ٤٣] حينما وردت قبل التبيين فهذا هو مجمل يجب التبيين له عند وجوب العمل بهما فبينه الرسول ÷ بقوله: «صلّوا كما رأيمتوني أصلي» وفي الحج قال «خذوا عني مناسككم» وهذا بيان بالفعل وقد يكون البيان بالقول كحديث الإوساق وهو قوله ÷: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، وحديث نصاب المواشي وهو «ليس في ما دون أربعين من الغنم صدقة»، «وليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة»، «وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة»، وهذا بيان للزكاة المجملة في الآية والبيان لازم للمجمل فلا بد في المجمل من البيان لأنه