مختصر أصول الفقه،

صلاح بن أحمد فليته (المتوفى: 1429 هـ)

الأحكام الشرعية وأقسامها

صفحة 15 - الجزء 1

  توابعها فكذلك هي أوصاف لها وهي تسعة: الصحة، والبطلان، والفساد، والأداء، والإعادة، والقضاء، والرخصة، والعزيمة، والجواز.

  فإذا أردت معرفة كل واحدة منها فهي:

  حقيقة الصحيح ما وَافَقَ مَرَ الشارع كالصلاة إذا أقيمت بكل شرائطها وفروضها فيقال: الصلاة صحيحة لأنها وافقت أمر الشارع والفعل صحيح فالصحة موافقة أمر الشارع والصحيح الفعل الذي وافق أمر الشارع. وحقيقة البُطلان عكس الصحيح وهو الذي لا يوافق أمر الشارع كالصلاة إذا لم يتم شروطها وفروضها فيقال صلاة باطلة فالبطلان عدم موافقة أمر الشارع والباطل الفعل الذي لم يوافق أمر الشارع.

  وحقيقة الفاسد هو المشروع بأصله الممنوع بوصفه كالصيام في أيام التشريق، فالصوم مشروع ولكنه فُعِلَ في غير محله لأنَّ الوصف وهو وقوعه في الأيام الممنوعة منعه، والباطل والفاسد مترادفان في الصلاة والصيام فيقال: باطلة وفاسدة سواء.