مختصر أصول الفقه،

صلاح بن أحمد فليته (المتوفى: 1429 هـ)

النهي

صفحة 28 - الجزء 1

  {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}⁣[فصلت: ٤٠] أي إذا عملتم عاقبتكم وكقولك لولدك إِلعَبْ إِلعَب وأنا سَأُريك جزاء ذلك، وهو لا يريد أن يلعب وإنما أراد التهديد إذ لعب سيضربه والأمر لا يدل على المرة ولا التكرار إلا بقرينة وإنما يدل على وجود المأمور به فقط وقد قيل غير ذلك.

النهي

  هو قول القائل لغيرة لا تفعل على جهة الاستعلاء كارهاً لما تناوله النهي وهذا يفيد وجوب الترك عقلاً. وشرعاً كالأمر لأنه إذا نَهاكَ من تجب طاعته ولم تمتثل سميت عاصياً واستحقيت الذم عقلاً وشرعاً ويجب العمل بالأمر والنهي على الفور فبادر إلى عمل ما أمرت به واترك ما نهيت عنه. لقوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}⁣[المائدة: ٤٨] وحديث «بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تُشْغَلُوا» رواه أئمتنا ومسلم وغيره.

  هذا والنهي قد يخرج عن حقيقته ويكون للكراهة نحو لا تأكل بشمالك، ولا تترك فعل الخير ولا تدع ركعتين بعد صلاة المغرب، وقد يكون للتهديد نحو قولك لولدك لا تسرح المدرسة وأنت تريد أن يسرح ولكن أردت تخويفه إذا لم يسرح ونحو ذلك.