مختصر أصول الفقه،

صلاح بن أحمد فليته (المتوفى: 1429 هـ)

الظاهر والمؤول هذا من توابع المجمل والمبين

صفحة 32 - الجزء 1

  لا يفهم منه شيء فإيجاب العمل به قبل التبيين من باب تكليف ما لا يُطاق فلا يُعمل بالمجمل حتى يقع البيان وكما قيل في المطلق والمقيد لا يعمل بالمطلق حتى يبحث عن التقييد إذا كان له مقيد وكما في العام والخاص فلا يجوز العمل بالعام حتى يبحث عن مخصصه فيعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام فيما بقي فتجب الزكاة في السائمة عملاً بالخاص، ولا يجب في المعلوفة عملاً بما بقي بعد التخصيص والله الموفق.

الظاهر والمؤول هذا من توابع المجمل والمبين

  هذا هو أنه يجب العمل بظاهر الآيات والأحاديث التي معناها ظاهر لم تخالف قطعياً أو مخالفة للعقل فيعمل بالظاهر وإذا كانَ مُخالفاً للقطعيات فيجب تأويله وذلك على سبيل المثال كحديث «سترون ربكم كالقمر» الحديث وهذا مخالف للعقل والنقل فيجب تأويله إن احتمل التأويل فيُحمل سترون ربكم على أنكم تعرفونه وتَعلمونه كالرؤية وكالآيات المتشابهة التي فيها ذكر اليدين ونحوهما في حق الله فيجب تأويلها بما يطابق العقل والنقل وذلك الرَّد إلى المحكم فيجب رد {وُجُوهٌ