الدليل الرابع (القياس)
  تحتاج إليه حينما تحل حادثة ولم يكن عليها دليل فردها إلى ما يُشبهها أو يُقاربها من دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع ومثال ذلك إذا لم نجد دليلاً على النبيذ مثلاً ولم نعلم هو حلال أم حرام فإنا ننظر في صفته فوجدناه قريباً من الخمر لأنه مسكر مثلا فإنا نقيسه على الخمر ونلحقه به فنقول:
  (الأصل الخمر ... والحكم التحريم
  والفرع النبيذ ... والعلة الإسكار)
  فقد شركنا بين الخمر والنبيذ في التحريم للجامع بينهما وهو الإسكار، وللقياس أقسام منها أنه ينقسم إلى جلي، وخفي، فالجلي هو الذي شابه الفرع الأصل ولم يكن بينهما فَرقٌ بل قطعَ بنفي الفارق وذلك كقياس العبد على الأمة في تنصيف الحد، لأن الحكم نَزَلَ في الأمة في قوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[النساء: ٢٥] وهو الجلد فوجدنا العبد مثل الأمة في كونه إنساناً مملوكاً ولم يكن هناك فرق إلا الذكورة والأنوثة ولم يعتبرها الشارع فرقاً في حكم المماليك فقياسُ العبد على الأمة جلي ... وأما الخفي فهو الذي يظهر فيه بعض الفوارق