مختصر أصول الفقه،

صلاح بن أحمد فليته (المتوفى: 1429 هـ)

المنطوق والمفهوم

صفحة 23 - الجزء 1

  كقياس التيمم على الوضوء في وجوب النية فهو قياس جيد إلا أنه خفي لاحتمال الفرق بين التيمم والوضوء لأن التيمم بدل عن الوضوء تخفيفاً فالفرق موجود فسمي خفياً لذلك، ومثله تحريم النبيذ قياساً على الخمر للعلة الجامعة وهي الإسكار لاحتمال أن تكون العلة غير الإسكار وهي كونه خمراً ونحو ذلك. ولأركان القياس شروط تركناها اختصاراً وللعلة طرق أربع أولها النص من الشارع بأن ينص على أن العلة كذا كأن يقول: حرمت الخمر لإسكاره، ثانيها الإجماع على أن العلة كذا، الثالثة السبر والتقسيم والسبر هو حصر الأوصاف في الأصل التي تصلح للتعليل ثم إبطالها إلا واحد. الرابع المناسبة كأن يكون على الأصل والعلة مناسبة كتحريم الخمر لعلة الإسكار على تقدير عدم ورود النص في ذلك.

المنطوق والمفهوم

  حقيقة المنطوق ما دل على الحكم بصريح اللفظ كقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}⁣[المائدة: ٦] الآية فإن اللفظ بصريحه يدل على وجوب الوضوء ونحو ذلك من الآيات وصراءح السنة وقد قسموه إلى أقسام تحتاج إلى