مختصر أصول الفقه،

صلاح بن أحمد فليته (المتوفى: 1429 هـ)

المنطوق والمفهوم

صفحة 24 - الجزء 1

  تطويل من صريح وغيره وهنا تكفي الإشارة والمفهوم ما يفهم من اللفظ وهو قسمان مساو للمنطوق ومخالف، فالمساوي قد يكون بمعنى الأولى نحو قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}⁣[الإسراء: ٢٣] فإنه يُفهم من تحريم الضرب بالأولى ويسمى فحوى الخطاب، وإن لم يكن فيه معنى الأولى فهو لحن الخطاب كقوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}⁣[الأنفال: ٦٥] فإنه يدلُّ بمفهومه ثبات الواحد لعشرة وهَذا يقال له مفهوم الموافقة لأنه لم يخالف المنطوق. في الدلالة. والمخالف نحو قوله ÷ «في الغنم السائمة زكاة» فإنه يدلُ بمفهوم الصفة بقوله السائمة أن المعلوفة لا زكاة فيها، وهناك مفاهيم أخرى ولكن إذا خرج الكلام مقيداً بشيء فإنه يفهم منه أن غير المقيد مخالف ونحو قوله تعالى: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}⁣[البقرة: ١٨٧] فقد قيده بالغاية فيفهم منه أن الليل لا صيام فيه، وقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}⁣[المائدة: ٦] فإذا لم يكن جنباً فلا يلزم الغسل وغير ذلك كثير.