مختصر أصول الفقه،

صلاح بن أحمد فليته (المتوفى: 1429 هـ)

الأمر والنهي

صفحة 27 - الجزء 1

  لذلك وقوله تعالى: {بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ}⁣[الذاريات: ٤٧] أي بقدرة وهو في القرآن كثير نحو {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ}⁣[الإسراء: ٢٤] وفي السنة كحديث «أنا مدينة العلم وعلي بابها».

الأمر والنهي

  حقيقة الأمر هو قول القائل لغيره افعل أو لتَفْعَل على جهة الاستعلاء مريداً لما تناوله ومعنى الاستعلاء أن يكون من الأعلى إلى الأدنى ولو ادِّعَائِي وهو يدل على الوجوب والدليل على ذلك العقل والنقل. أما العقل فإذا أمرك والدك بشيء فلم تمتثل سميت عاصياً واستحقيت الذم وهذا عقلي وهو معنى الوجوب، لأن الذم لا يُستحق إلا على ترك واجب. وأما النقل فالله يقول: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ}⁣[النور: ٦٣] فيجب الامتثال لأوامر ولرسوله ÷ وللوالدين ونحو ذلك.

  هذا وقد يستعمل الأمر لغير الوجوب كالالتماس وهو أمر أخيك أو صاحبك وقد يكون للندب كما سبق، وإن في القرآن والسنة أوامراً للإرشاد ونحو ذلك كقوله تعالى: {اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ٤١}⁣[الأحزاب] {أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ}⁣[البقرة: ٢٥٤] وقد يكون للتهديد وهو الذي لا يريد الآمر وقوعه كقوله تعالى: