الفرق بين المذهبين الزيدي والاثنا عشري
  وروى محمد عن أحمد بن عيسى(١)، وزيد بن علي(٢)، والباقر(٣)، وابن عباس(٤)، وعلي(٥) $: (لا نكاح إلا بولي).
=
ومن المخالفين: روى الحر العاملي في وسائل الشيعة وفي [٢٠/ ٢٧٢] رقم [(٢٥٦٠٨) ١٥]: سألت الرضا # عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم، قال: لا يكون ذا.
وأخرجه: أبو داوود في سننه [٢/ ٢٢٩] رقم (٢٠٨٣) عن عائشة بنحوه. والترمذي في سننه [٣/ ٣٩٩] رقم (١١٠٢) عنها بنحوه. وابن ماجه في سننه [١/ ٦٠٥) عنها بنحوه. وابن راهويه في مسنده [٢ م ١٩٤] رقم (٦٩٨) عنها. والدارمي في سننه [٣/ ١٣٩٧] رقم (٢٢٣٠) عنها. وغيرهم عنها.
وعن ابن عباس: الطبراني في الأوسط [١/ ٢٦٨] رقم (٨٧٣). والبيهقي في السنن الكبرى [٧/ ٢٠١] رقم (١٣٧١٦)
وعن جابر: الطبراني في الأوسط [٤/ ٣٨١] رقم (٤٤٩١).
وعن عبد الله بن عمرو: الطبراني في الكبير [١٣/ ٤٦٨] رقم (١٤٣٣٤).
وعن عمر: البيهقي في السنن الكبرى [٧/ ١٧٩] رقم (١٣٦٣٧).
وعن علي #: البيهقي في السنن الكبرى (١٣٦٤١).
وعن أبي هريرة: ابن ماجه في سننه [١/ ٦٠٦] رقم (١٨٨٢). والدارقطني في سننه [٤/ ٣٢٦] رقم (٣٥٣٩)
(١) الأمالي: رأب الصدع [٢/ ٩٠٢] رقم (١٤٦٨).
(٢) الأمالي: رأب الصدع [٢/ ٨٩٩] رقم (١٤٦٦).
(٣) الأمالي: رأب الصدع [٢/ ٩٠١] رقم (١٤٦٧).
(٤) الأمالي: رأب الصدع [٢/ ٨٩٣] رقم (١٤٤٦).
(٥) الأمالي: رأب الصدع [٢/ ٨٩٩] رقم (١٤٥٩)، و (١٤٦٢)، و (١٤٦٣).