الجواب الراقي على مسائل العراقي،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

الفرق بين المذهبين الزيدي والاثنا عشري

صفحة 48 - الجزء 1

  وروى الهادي⁣(⁣١)، والقاسم⁣(⁣٢)، وأحمد بن عيسى⁣(⁣٣)، وزيد بن علي⁣(⁣٤)، ومحمد بن منصور⁣(⁣٥): «لا نكاح إلا بولي وشاهدين(⁣٦)».

  فالهادي، والقاسم، ومحمد، عن النبي ÷، وأنه نهى عن نكاح السر، وزيد، وأحمد بن عيسى، عن علي #.

  وروى محمد بسنده عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن آبائه، عن علي $: (أن ولي عقدة النكاح أولى بالنكاح؛ فمن أنكح امرأة بغير إذن ولي نكاحها فنكاحها باطل⁣(⁣٧)).


(١) في الأحكام [١/ ٣٤٥ - و ٣٥٢].

(٢) برواية الأمالي: رأب الصدع [٢/ ٨٩٢] رقم (١٤٤٥). وبرواية الإمام الهادي عنه # في الأحكام [١/ ٣٤٦ - و ٣٥٢].

(٣) الأمالي: رأب الصدع [٢/ ٨٩٧] رقم (١٤٥٤).

(٤) مجموع الإمام زيد # [٣٠٤] بزيادة «ليس بالدرهم والدرهمين ..» الخ ما سبق.

(٥) الأمالي: رأب الصدع [٢/ ٨٩١] رقم (١٤٤٤).

(٦) ورواه من آل محمد $: المؤيد بالله # في شرح التجريد [٣/ ٥٠] وفيه: «.. وشاهدي عدل»، وفي [٣/ ٦٠]، والإمام أبو طالب في الأمالي [٤٩١] رقم (٦٥٨)، والإمام احمد بن سليمان # في أصول الأحكام [١/ ٥٥١] رقم (١٣٩٩).

ومن المخالفين: المفيد في تهذيب الأحكام [٧/ ٢٥٥] رقم [(١١٠١) ٢٦]، وفي وسائل الشيعة [١٤/ ٤٥٩] رقم ([٢٦٤٥٧] - ١١)، والحلي في مختلف الشيعة [٨/ ١٠٣].

والطبراني في الأوسط [٥/ ٨] رقم (٤٥٢٠)، والدارقطني في سننه [٤/ ٣١٥] رقم (٣٥٢١) عن ابن عباس وفيه: «.. وشاهدي عدل»، والبيهقي [١٠/ ٣٨] رقم (١٣٥٤٨) عن ابن عباس وفيه: «بولي مرشد وشاهدي عدل».

(٧) الأمالي: رأب الصدع [٢/ ٨٩٦] رقم (١٤٥٢)، والإمام المؤيد بالله في شرح التجريد [٣/ ٤٩]، والإمام أحمد بن سليمان # في أصول الأحكام [١/ ٥٥٤] رقم (١٤٠٣)، والأمير الحسين في الشفاء [٢/ ١٦٤].

=