الفرق بين المذهبين الزيدي والاثنا عشري
  أنه قال: «إتيان النساء في أعجازهن كفر(١)».
  وروى أيضًا أنه كان يقول: «لا يستحي الله من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن؛ فإن إتيان النساء في حشوشهن كفر(٢)».
  وروى عنه أنه قال: «لا ينظر الله إلى من أتى امرأة في دبرها(٣)».
(١) في الأحكام [١/ ٤١٠].
(٢) في الأحكام [١/ ٤١٠]،
(٣) في الأحكام [١/ ٤١٠].
ومن المخالفين: روى الطوسي في تهذيب الأحكام [٧/ ٤١٦] رقم [(١٦٦٤) ٣٦]: عن سدير قال: سمعت أبا جعفر # يقول: قال رسول الله ÷: محاش النساء على أمتي حرام. وروى الطوسي - أيضًا - في الاستبصار [٢٤٤] رقم [٨٧٤] ٨: عن سدير قال: سمعت أبا عبد الله # يقول: قال رسول الله ÷ محاش النساء على أمتي حرام.
وروى الحر العاملي في وسائل الشيعة [٢٠/ ١٤٢] رقم [(٢٥٢٤٩) ٢]: عن سدير قال: سمعت أبا جعفر # يقول: قال رسول الله ÷: محاش النساء على أمتي حرام. ورقم [(٢٥٢٥٢) ٤]: محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله ÷: محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام.
وفي عوالي اللآ لي لابن أبي جمهور [٢/ ١٣٥] رقم (٣٦٨): وروي عن الصادق # قال: قال رسول الله ص محاش النساء على أمتي حرام، ورقم (٣٧١): وروى أبو خزيمة عنه ص أنه قال: إن الله لا يستحيي من الحق، قالها ثلاثا، لا تأتوا النساء في أدبارهن. وفيه [٣/ ١٢٢] رقم (١٦١): وروى سدير قال: سمعت أبا عبد الله # يقول: قال رسول الله ÷: محاش النساء على أمتي حرام.
وروى ميرزا الطبرسي في مستدرك الوسائل [١٤/ ٢٧٨] رقم [(١٦٩٠٨) ١: =