مسح القدمين في الوضوء
  لأنه قال: حرث، والحرث موضع الزرع الذي يبذر فيه، وموضع الزرع القبل لا الدبر؛ لأن الولد يزرع في القبل.
مسح القدمين في الوضوء
  ومن الخلاف بيننا وبينهم في الوضوء القدمان، فإنهم يقولون بمسحهما، ونحن نقول بغسلهما؛ لأن الله قال: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ}[المائدة ٦]، بالنصب، عطفًا على الأيدي، ونروي قراءة نصب أرجلكم عن آبائنا.
  ولما رواه الإمام الأعظم زيد بن علي، عن آبائه $، عن علي #: (أن رسول الله ÷ توضأ فغسل قدميه ثلاثًا(١)).
  وبيننا وبينهم خلافات فقهية.
  وأما في الأصول فقد ذكرنا بعضها في الإمامة، وسنذكر البقية إن شاء الله عند ذكر الشفاعة.
= وروى الطباطبائي في تفسير الميزان [٢/ ١٢٦] عن تفسير العياشي: وفيه، عن أبي بصير عن أبي عبد الله # قال: سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها فكره ذلك وقال: وإياكم ومحاش النساء، وقال: إنما معنى: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، أي: ساعة شئتم.
(١) بعض حديث رواه من آل محمد $: الإمام زيد بن علي # في المجموع [٤٩]، والإمام أحمد بن عيسى في الأمالي: رأب الصدع [١/ ٣٦] رقم (٢٢).
ومن المخالفين بنحوه: أبو داوود في سننه [١/ ٣١] رقم (١٢٦)، وابن ماجه في سننه [١/ ١٣٨] رقم (٣٩٠)، وعبد الرزاق في مصنفه [١/ ٣٧] رقم (١١٩)، وأحمد في مسنده [٤٤/ ٥٦٥] رقم (٢٧٠١٥)، والطبراني في الأوسط [٣/ ٣٥] رقم (٢٣٨٨)، والبيهقي في سننه [١/ ١٠٥] رقم (٣٠٠)، وغيرهم.