[الخمس]
  ولأنه لا يصح أن يخبر عن أحد أنه يدخل الجنة وهو يعلم أنه يقارف الكبائر، ولو كانت خاتمته التوبة والصلاح؛ لأنه يكون إغراء له بالمعصية، وهو لا يجوز لأنه قبيح، والله لا يفعل القبيح.
  وكذا جماعة أهل البيت، والأمة، معصومون فيما أجمعوا عليه، ولا نقول بالعصمة في غير هؤلاء؛ لعدم الدليل، ولا نحكم بعدم العصمة لغيرهم، فلعل بعض أفراد الصالحين معصومون وإن لم يطلعنا الله عليهم؛ إلا أنَّا لا نحكم بالعصمة لأحد بدون برهان، ولا نحكم بالعدم بدون برهان.
[الخمس]
  السؤال الثالث: ما هو الذي يجب فيه الخمس؟
  الجواب: أن فيه خلافًا إلا أن أصحابنا لا نعرف أحدًا منهم يوجبه في غير ثلاثة أنواع:
  الأول: ما أخذ على الكفار الحربيين في الحرب وغيره بشروط مذكورة في كتب السير، وهو المجمع عليه، وما أخذ على البغاة لفعل علي في حرب الجمل والنهروان وفي الخراج والمعاملة، وما يؤخذ من أهل الذمة.
  الثاني: الركاز وهو كنوز الجاهلية والمعادن مثل الذهب والفضة والنحاس وسائر المعادن وما أخذ من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان ونحوها.