الجواب الراقي على مسائل العراقي،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

[زيارة القبور]

صفحة 62 - الجزء 1

[زيارة القبور]

  السؤال الرابع: هل يجوز للمرأة زيارة القبور، وهل يجوز لها مزاحمة الرجال؟

  الجواب: أما الزيارة فلا نرى بها بأسًا؛ لعموم أدلة الزيارة، ولأنه قد روي أن فاطمة & كانت تزور قبر عمها الحمزة⁣(⁣١) |.

  وأما مزاحمة النساء للرجال فالزيارة مندوبة، والمندوب لا يستباح به فعل المحظور، وإنما يفعل ذلك اللائي لا حياء لهن حتى امتنع أهل الدين والتحري من استلام الركن في الطواف بسببهن.

  السؤال الخامس: هل يجوز عندكم زيارة القبور وتقبيلها والطواف عليها كما يطاف على الكعبة؟ وما يقوله الزائر؟

  الجواب: أما زيارة القبور؛ فقد تقدم الجواب على جوازها عندنا، ونأتي الآن بالأدلة على شرعيتها.

  وأما التقبيل فليس به بأس؛ لعدم المانع إلا أن يُعتقد أنه سنة.

  وأما الطواف فإن فعله الفاعل معتقداً أنه سنة، أو قصد به عبادة القبر فلا يجوز؛ لأنه بدعة، وشرك إن قصد العبادة، وإلا فلا بأس؛ لعدم المانع، والأولى تركه تجنبًا للتهمة.


(١) رواه الحاكم في المستدرك [١/ ٥٣٣] رقم (١٣٩٦) عن الحسين السبط #. ورواه بطريق أخرى في [٣/ ٣٠] رقم (٤٣١٩)، وقال: صحيح الإسناد. والرواية في المصنف لعبد الرزاق [٣/ ٥٧٢] رقم (٦٧١٣)، وفي السنن الكبرى للبيهقي [٤/ ١٣١] رقم (٧٢٠٨).