أسئلة ومواضيع خاصة بالنساء،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[أسئلة في الطهارة]

صفحة 9 - الجزء 1

  س ٢٠/ امرأة عمرها خمسون سنة تأتيها العادة ثلاثة أيام يكون الدم في اليوم الثالث قليلاً ثم لا ترى الطهر إلا قبيل وقت عادتها، فهل هي في الثلاثة الأيام حائض وفيما عداها طاهرة؟

  ج/ تعتبر الثلاثة الأيام حيضاً؛ لأنه وقت إمكان.

  س ٢١/ قالت امرأة: إني أحيض ثلاثة أيام وأرى الطهر بعدها، وكان أهلي يمنعونني من الصلاة سبعة أيام هذه الثلاثة التي أرى الدم فيها وأربعة أيام بعدها، فما الواجب عليَّ؟

  ج/ إذا أمكن المرأة أن تقضي ما تركت من الصلوات التي تركتها فهو الأولى.

  س ٢٢/ إذا كانت عادة المرأة أن ترى الدم ثلاثة أيام، ثم ترى النقاء إلى اليوم التاسع، ثم ترى الدم فيه، أتترك الصلاة في أيام النقاء أم تصلي؟

  ج/ إذا كان عادة المرأة النقاء بين أول الدم وآخره فلتترك الصلاة أيام النقاء.

  س ٢٣/ قالت امرأة: إنها في عادتها ترى الدم يومين، ثم ينقطع أربعة أيام، ثم ترى الدم في اليوم السابع، ثم ينقطع الدم إلى اليوم العاشر، ثم يأتيها دم كثير بعد اليوم العاشر يستمر ثلاثة أيام أو أربعة، فما هو الحيض من هذه الأيام؟

  ج/ تجعل المرأة الحيض من أول ما رأت الدم إلى أن تستكمل قدر عادتها التي تعرفها من قبل، فإن لم يكن لها عادة فعلى قدر عادة أخواتها.