[السنة]
  العَدَالَةَ(١)، وَبِعَمَلِ العَالِم بِرِوَايَتِهِ(٢)، قِيْلَ: وَبِرِوَايَةِ العَدْلِ عَنْهُ(٣).
  وَيَكْفِي وَاحِدٌ فِي التَّعْدِيلِ وَالجرحِ(٤). وَالجَارحُ أَوْلَى وَإِنْ كَثُرَ المعَدِّلُ(٥). وَيَكْفِي الإِجْمَالُ(٦) فِيهِمَا مِنْ عَارِفٍ(٧). وَيُقُبَلُ الخَبَرُ المُخَالِفُ لِلْقِيَاسِ فيُبْطِلُه(٨)، وَيُرَدُّ مَا خَالَفَ الأُصُولَ المُقَرَّرَةَ(٩).
  وَتَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِالمَعْنَى(١٠) مِنْ عَدْلٍ عَارفٍ(١١) ضَابطٍ(١٢). وَاخْتُلِفَ فِي قَبُولِ رِوَايَةِ فَاسِقِ التَّأْوِيلِ(١٣) وَكَافِرِهِ(١٤).
(١) فإذا كان مذهب الحاكم قبول شهادة الفاسق الذي عرف أنه لا يكذب لم يكن حكمه تعديلاً.
(٢) إن كان يرى العدالة شرطاً في قبول الرواية، وإن لا فلا.
(٣) وهذا أضعفها.
(٤) في الرواية والشهادة؛ إذ القصد في الجرح والتعديل الظن، وهما خبر لا شهادة.
(٥) لأنا لو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذباً، ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبرا به، والجمع أولى ما أمكن، وهذا هو المختار.
(٦) كأن يقول: هو عدل أو فاسق ولا يذكر السبب.
(٧) أي: إذا كان المزكي عارفاً بأسباب الجرح والتعديل، وإلا فلا.
(٨) إذا كان القياس ظنياً.
(٩) وهي كل ما أفاد العلم من الأدلة العقلية والنصوص النقلية من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع القطعي. إلخ.
(١٠) أي: بلفظ آخر غير لفظه ولا يتغير المعنى.
(١١) أي: عارف بمعاني الألفاظ.
(١٢) أي: بحيث لا يزيد على ما يقتضيه اللفظ ولا ينقص، ولكن الرواية بصورة اللفظ أولى مهما أمكن.
(١٣) نحو: الباغي على إمام الحق، وهو من يعتقد أنه محق والإمام مبطل وله مَنَعَة وحاربه أو عزم على محاربته.
(١٤) أي: كافر التأويل، كالمجبرة والمشبهة.