متن الكافل بنيل السؤول في علم الأصول،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[السنة]

صفحة 12 - الجزء 1

  وَيجبُ العَمَلُ بِهِ فِي الفُروعِ؛ إِذْ كَانَ ÷ يَبعثُ الآحَادَ⁣(⁣١) إِلَى النَّواحِي لِتَبْليغِ الأَحْكَامِ، وَلِعَمَلِ الصَّحَابَةِ ¤.

  وَلاَ يُؤخَذُ بِأَخْبَارِ الآحَادِ فِي الأُصُولِ⁣(⁣٢)، وَلاَ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ البَلوىَ عِلماً⁣(⁣٣). وَفِيمَا تَعُمُّ بِهِ البَلْوَى عَمَلاً - كحَدِيثِ «مَسِّ الذَّكَرَ» - خِلافٌ⁣(⁣٤). وَشَرْطُ قَبُولِهَا: العَدَالَةُ⁣(⁣٥)، وَالضَّبطُ⁣(⁣٦)، وَعَدمُ مُصَادَمَتِهَا دَليلاً قَاطِعاً⁣(⁣٧)، وَفَقْدُ اسْتِلزَامِ مُتَعَلَّقِهَا الشُّهْرَةَ⁣(⁣٨).

  وَتَثْبُتُ عَدَالَةُ الشَّخْصِ⁣(⁣٩) بِأَنْ يَحْكُمَ بِشَهادَتِهِ حَاكِمٌ يَشْتَرِطُ


= رسول الله ÷ كذا، وسواء كان تابعياً أو غيره.

(١) من العمال والسعاة.

(٢) لأن المطلوب فيها العلم والآحاديُّ لا يفيد إلا الظن. والمراد بالأصول: أصول الدين، وأصول الفقه، وأصول الشريعة.

(٣) كخبري الإمامية والبكرية الذي رووه في النص على اثني عشر إماماً معينين بأسمائهم وأنسابهم، وخبر البكرية الذي رووه في النص على إمامة أبي بكر.

(٤) أي: وأما التي تعم بها البلوى عملاً ففي قبول الآحاد فيها خلاف، كمسائل الفروع. ومعنى «تعم به البلوى علمًاً»: أي: يلزم كلَّ مكلف اعتقادُه والعلمُ بما فيه لو ثبت عن الشارع.

(٥) العدالة في الاصطلاح: محافظة دينية تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءةِ ليس معها بدعة.

(٦) المراد به الحفظ، ولا يشترط فيه إلا أن يكون هو الغالب من أحواله وإن غفل في بعض الأحوال فلا يضر.

(٧) وذلك كصرائح الكتاب والسنة المتواترة وغير ذلك.

(٨) ومعنى ذلك أنه لو ثبت ما تتعلق به لاستلزم الشهرة، فإذا استلزمها وفقدت لم يقبل، مثال ذلك: أن يرد خبر آحادي بصلاة سادسة فإن ذلك لا يقبل؛ لأنه لو ثبت لاشتهر.

(٩) الشاهد والراوي إذا كان مجهولاً.