[القياس]
  وَالتَّخْفِيفِ(١)، وَأَنْ لاَ يَتَقَدَّمَ حُكمُهُ عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ(٢)، وَأَنْ لاَ يَرِدَ فِيهِ نَصٌّ.
  وَشُرُوطُ الحُكْمِ هَنَا: أَنْ يَكُونَ شَرْعِيًّا(٣)، لَا عَقْلِيًّا(٤)، وَلاَ لُغَوِيّاً(٥).
  وَشُرُوطُ الْعِلَّةِ: أَنْ لاَ تُصَادِمَ نَصّاً(٦) وَلاَ إِجْمَاعاً، وَأَنْ لاَ يَكُونَ فِيْ أَوْصَافِهَا مَا لاَ تَأْثِيرَ لَهُ فِي الحُكْمِ(٧)، وَأَنْ لاَ تُخَالِفَهُ فِي التَّغْلِيظِ وَالتَّخْفِيفِ(٨)، وَأَنْ لاَ تَكُونَ مُجَرَّدَ الاسْمِ(٩)؛ إِذْ لاَ تَأْثِيرَ لَهُ،
(١) فلا يصح قياس التيمم على الوضوء في كون التثليث مسنوناً فيه كالوضوء بجامع كون كل منهما شرطاً لصحة الصلاة.
(٢) فلا يقاس الوضوء على التيمم في وجوب النية في الوضوء بجامع كون كل منهما طهارة تراد للصلاة؛ لأن شرعية التيمم متأخرة عن شرعية الوضوء.
(٣) أي: من الأحكام الخمسة التي هي: الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والإباحة.
(٤) نحو أن يقال في العين المغصوبة: استيلاء حرمه الشرع فيجب كونه ظلماً كالغاصب الأول فهذا لا يصح؛ لأن الظلم إنما يثبت حيث يثبت وجهه، وهو كونه ضرراً عارياً عن جلب نفع ودفع ضرر واستحقاق، فالعقل يدل عليهما على سواء، فلا يجعل أحدهما أصلاً والثاني فرعاً.
(٥) كأن يقال في اللواط: وطء وجب فيه الحد فيسمى فاعله زانياً كواطئ المرأة، فهذا لا يصح؛ لأن إجراء الأسماء يكون بوضع أهل اللغة لا بالقياس الشرعي.
(٦) مثاله: أن يقول الشارع: إن كل سبع طاهر، فيقول القائس: الكلب نجس؛ لأنه سبع، فهذا مخالف لما اقتضاه النص.
(٧) مثال ذلك: أن يقال في ضمان التالف من النورة بمثله مَثلَاً: مثلي ليس بلبن مصراة فيضمن بمثله، ويجعل قوله: «ليس بلبن مصراة» جزأً من العلة وهو ليس بباعث على الحكم ولا أمارة عليه.
(٨) نحو أن يقال في قياس التيمم على الوضوء: مسح يراد به الصلاة فيسن فيه التكرار كالوضوء، فيعترض بأن العلة - وهي كونه مسحاً - تخفيف، والحكم الموجب عنها - وهو التكرار - تغليظ فلا يصح.
(٩) نحو أن يعلل تحريم الخمر بكونه يسمى خمراً.