متن الكافل بنيل السؤول في علم الأصول،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[القياس]

صفحة 18 - الجزء 1

  وَإِلَى: قِيَاسِ طَرْدٍ⁣(⁣١)، وَقِيَاسِ عَكْسٍ⁣(⁣٢).

  وَقَدْ شَذَّ المُخَالِفُ فِيْ كَوْنِهِ دَلِيلاً⁣(⁣٣)، وَهُوَ مَحْجُوجٌ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ¤؛ إِذْ كَانُوا بَيْنَ قَائِسٍ وَسَاكِتٍ سُكُوتَ رِضاً، وَ المسْأَلَةُ قَطْعِيَّةٌ⁣(⁣٤).

  وَلاَ يَجْرِي القِيَاسُ فِيْ جَمِيعِ الأَحْكَامِ؛ إِذْ فِيْهَا مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ⁣(⁣٥)، وَالقِيَاسُ فَرْعُ تَعَقُّلِ المَعْنَى، وَيَكْفِي إِثْبَاتُ حُكْمِ الأَصْلِ بِالدَّلِيْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْمَعاً عَلَيْهِ، وَلاَ اتَّفَقَ عَلَيهِ الخَصْمَانِ عَلَى المُخْتَارِ.

  وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ: أَصْلٌ، وَفَرعٌ، وَحُكْمٌ، وَعِلَّةٌ⁣(⁣٦).

  فَشُرُوطُ الأَصْلِ: أَنْ لاَ يَكُوْنَ حُكمُه مَنْسُوخاً، وَلاَ معْدُولاً بِهِ عَنْ سَنَنِ القِيَاسِ⁣(⁣٧)، وَلاَ ثَابِتاً بِقِيَاسٍ.

  وَشُرُوطُ الفَرْعِ: مُسَاواةُ أَصْلهِ فِي عِلَّتِهِ وَحُكْمِهِ، وَفِيْ التَّغْلِيظِ


= بالواحد إذا اشتركوا في قطع يده فإنها تقطع أيديهم قياساً على قتلها به إذا اشتركوا في قتله، بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم في الصورتين.

(١) وهو إثبات مثل حكم الأصل في الفرع؛ لاشتراكهما في العلة، وأكثر القياس طردي.

(٢) وهو ما ثبت فيه نقيض حكم الأصل بنقيض علته، كقوله ÷ وقد سئل: أيأتي أحدنا شهوته في الحلال وله فيها أجر؟ فقال ÷: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟» فكأنهم قالوا: نعم، قال: «فكذلك لو وضعها في الحلال لكان له أجر».

(٣) وهم الإمامية والنظام والجاحظ وغيرهم.

(٤) وذلك لأن إثبات ذلك إثبات دليل رابع كالكتاب والسنة، ولا يصح ثبوت مثل ذلك إلا بدليل قاطع.

(٥) أي: علته، مثل عدد ركعات الصلوات ونحوها.

(٦) الأصل: كالخمر، والفرع: كالنبيذ، والحكم: كالتحريم، والعلة: كالإسكار.

(٧) ومعنى «سنن القياس»: أي: المعهود في الشرع كالشفعة، فإن قياس الشرع عدم أخذ حق الغير إلا برضاه، وفي الشفعة يأخذ المبيع على المشتري قسراً.