[طرق العلة]
  وَغَيْرُ الصَّريحِ: مَا فُهِمَ مِنْهُ التَّعلِيلُ لاَ عَلَى وَجْهِ التَّصْريحِ، وَيُسمَّى: تَنبيهَ النَّصِّ، مِثلُ: «أعْتِقْ رَقَبَةً» جَوَاباً لِمَنْ قَالَ: «جَامَعتُ أَهْلي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ». وَقَريبٌ مِنْهُ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيْكِ دَينٌ؟»، الخَبَرَ، وَمِثلُ: «لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِلفَارِسِ سَهْمَانِ»، وَمثلُ: «لاَ يَقْضِ القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانٌ»، وَغَيرُ ذَلِكَ.
  وَثَالِثُهَا: السَّبْرُ وَالتَّقسيْمُ، وَيُسمَّى: حُجَّةَ الإِجْمَاعِ، وَهُوَ: حَصْرُ الأَوْصَافِ فِي الأَصْلِ(١)، ثُمَّ إِبْطالُ التَّعْلِيلِ بِهَا إِلاَّ وَاحِداً فَيَتعيَّنُ(٢).
  وَإِبْطَالُ مَا عَدَاهُ إِمَّا: بِبَيَانِ ثُبوتِ الحُكْمِ مِنْ دُونِهِ(٣)، أَوْ بِبَيانِ كَوْنِهِ وَصفاً طَرْدِيّاً(٤)، أَوْ بِعَدَمِ ظُهُورِ مُنَاسَبَتِهِ(٥)، وَشَرطُ هَذَهِ الطَّرِيقِ وَمَا بَعْدَهُ الإِجْمَاعُ عَلَى تَعْلِيلِ الحُكْمِ فِي الجُمْلةِ مِن دُونِ تَعْيينِ عِلَّةٍ.
(١) وهذا هو التقسيم.
(٢) وهذا هو السبر.
(٣) كما يقال في قياس الذرة على البر في تحريم التفاضل: حصرتُ الأوصاف في البر التي يمكن أن تصلح علة في بادئ الرأي، فوجدتها الطعم أو القوت أو الكيل، فيبطل الطعم والقوت بثبوت الحكم، وهو التحريم بدونهما.
(٤) أي: ملغياً من جهة الشرع، كما يقال في قياس الأمة على العبد في سراية العتق: حصرت الأوصاف في الأصل فوجدتها إما الملك أو الطول أو القصر أو الذكورة والأنوثة، ثم يبطل الطول والقصر بأنه لم يعتبرهما الشارع في حكم من الأحكام، والذكورة والأنوثة؛ لأنه لم يعتبرهما في أحكام العتق، فيتعين الملك.
(٥) كما يقال في قياس النبيذ على الخمر: حصرت أوصاف الأصل (الخمر) التي تصلح علة لتحريمه فوجدتها إما الإسكار أو السيلان أو الاشتداد، فبطل ما عدا الإسكار؛ لعدم المناسبة بينه وبين التحريم، فيتعين الاسكار.