متن الكافل بنيل السؤول في علم الأصول،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[طرق العلة]

صفحة 22 - الجزء 1

  وَرَابِعُهَا الْمُنَاسَبةُ، وَتُسَمَّى: الإِخَالَةَ⁣(⁣١)، وَتَخْريجَ المنَاطِ⁣(⁣٢)، وَهِيَ تَعْيِينُ العِلَّةِ بِمُجَرَّدِ إِبْداءِ مُنَاسَبَةٍ ذَاتِيَّةٍ⁣(⁣٣)، كَالإِسْكَارِ فِي تَحْرِيمِ الخَمْرِ، وَكَالجِنَايَةِ العَمْدِ العدْوانِ فِي القِصَاصِ. وَتَنخَرِمُ المُنَاسَبةُ بِلُزومِ مَفْسَدَةٍ رَاجِحةٍ⁣(⁣٤) أَوْ مُسَاوِيَة.

  وَالمُنَاسِبُ: وَصَفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ، يَقْضِي العَقْلُ بأنَّهُ البَاعِثُ عَلَى الحُكْمِ⁣(⁣٥)، فَإِنْ كَانَ خَفِيًّا أَوْ غَيرَ مُنْضَبِطٍ أُعْتُبِرَ مُلاَزِمُهُ وَمَظِنَّتُه، كَالسَّفَرِ لِلمَشَقَّةِ.

  وَهُوَ⁣(⁣٦) أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: مُؤثِّرٌ، وَمُلاَئِمٌ، وَغَرِيبٌ، وَمُرْسَلٌ.

  فَالمُؤثِّرُ: مَا ثَبَتَ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ اعْتِبَارُ عَينهِ فِي عَينِ الحُكْمِ، كَتَعْلِيلِ وِلاَيَةِ المَالِ بِالصِّغَرِ الثَّابِتِ بِالإِجْمَاعِ⁣(⁣٧)، وَكَتَعْلِيلِ وُجُوبِ الوُضُوءِ بِالحَدَثِ الخَارِجِ مِنْ السَّبِيلَيْنِ الثَّابتِ بِالنَّصِّ.


(١) الإخالة: هي الظن؛ لأن ذلك الوصف بالنظر اليه يخال - أي: يظن - أن لا علة سواه.

(٢) معناه استخراج العلة.

(٣) أي: من ذات الوصف لا بنص ولا بغيره.

(٤) كما يقال فيمن غص بلقمة مثلاً وخشي التلف ولم يجد ما ينزلها به إلا الخمر فإن في تحريمه مناسبة لحفظ العقل كما تبين، ولكن يلزم من المناسبة حصول مفسدة وهو هلاكه لو لم يشربه وهذه المفسدة أرجح من المصلحة؛ فحفظ النفس أولى من حفظ العقل.

(٥) كالإسكار في تحريم الخمر.

(٦) أي: المناسب.

(٧) لأنه قد اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال بالإجماع.