[الأدلة المختلف فيها]
  وَبِالضَّرُورَةِ(١)، وَبِالقِيَاسِ الْخَفِيِّ(٢). وَلاَ يَتَحَقَّقُ اِسْتِحْسَانٌ مُخْتلَفٌ فِيهِ.
  وَأَمَّا مَذْهبُ الصَّحَابِيِّ فَالأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ لَيسَ بِحُجَّةٍ(٣)، وَقَولُهُ ÷: «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ ...»(٤) وَنَحْوَهُ فَالمُرَادُ بِهِ المُقْلَّدُونَ.
  خَاتِمَةٌ: إِذَا عَدِمَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عُمِلَ بِدَلِيلِ العَقْلِ، وَالمُخْتَارُ أَنَّ كُلَّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ عَاجِلٍ وَلاَ آجِلٍ فَحُكْمُهُ الإِبَاحَةُ(٥) عَقْلاً. وَقِيْلَ: بَلِ الحَظْرُ. وَبعْضُهُم تَوَقَّفَ.
  لَنَا: أَنَّا نَعْلَمُ حُسْنَ مَا ذَلِكَ حَالُهُ كَعِلْمِنَا بِحُسْنِ الإِنْصَافِ، وَقُبْحِ الظُّلْمِ، وَاللَّهُ أَعْلَم.
  * * * * *
(١) كما في طهارة الحياض بعد النزح، والآبار على أصول الحنفية.
(٢) كما يقال في الصيرفي مثلاً إذا ملك دون نصاب من الذهب أو الفضة قيمته نصاب من الجنس الآخر فالقياس الجلي على أموال التجارة أنها لا تجب عليه الزكاة كما إذا ملك ما قيمته دون نصاب من عروض التجارة؛ لأن نقود الصيارفة كسلع التجارة؛ والاستحسان يجب للقياس الخفي؛ لأنه قد ملك نصاباً كاملاً مما تجب فيه الزكاة على غيره.
(٣) إلا قول أمير المؤمنين علي # فإن قوله حجة عند عامة أهل البيت $.
(٤) قال في الطبري: أما حديث: «أصحابي كالنجوم ...» فمقدوح فيه، قال الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد #: راويه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي القاضي، قال فيه الدارقطني: يضع الحديث، وقال أبو زرعة: روى أحاديث لا أصل لها، وقال ابن عدي: يسرق الحديث ويأتي بالمناكير، وقال الذهبي في ميزانه: ومن بلاياه: عن وهب بن جرير عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي ÷ «أصحابي كالنجوم ...» الخ. (طبري).
(٥) كقطع الأشجار ونحت الأحجار ونحو ذلك لينتفع بها.