[الأدلة المختلف فيها]
[الأدلة المختلف فيها]
  فَصْلٌ: وَبَعْضُ العُلَمَاءِ يَذكُرُ دَلِيْلاً خَامِساً وَهُوَ الاسْتِدْلاَلُ، قَالُوا: وَهُوَ مَا لَيسَ بِنَصٍّ وَلاَ إِجْمَاعٍ وَلاَ قِيَاسِ عِلَّةٍ، وَهُوَ ثَلاثَةُ أَنْواعٍ:
  الأَوَّلُ: تَلاَزمٌ بَيْنَ حُكْمَينِ(١) مِنْ دُونِ تَعْيينِ عِلَّةٍ، مِثْلُ: مَنْ صَحَّ ظَهَارُهُ صَحَّ طَلاَقُهُ.
  الثَّانِي: الاِسْتِصحَابُ، وَهُو: ثُبُوتُ الحُكْمِ فِي وَقْتٍ لِثُبُوتِهِ قَبلَهُ؛ لِفُقدَانِ مَا يَصْلُحُ لِلتَّغْيِير، كَقَولِ بَعضِ الشَّافِعيَّةِ فِي المُتَيَمِّمِ يَرَى المَاءَ فِي صَلاَتِهِ: يَسْتَمِرُّ فِيهَا اسْتِصْحَاباً لِلحَالِ؛ لأَنَّهُ قَدْ كَانَ عَلَيهِ المُضِيُّ فِيهَا قَبْلَ رْؤيَةِ المَاءِ.
  الثَّالِثُ: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، وَالمُخْتَارُ أَنَّ النَّبِيَّ ÷ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ البِعْثَةِ مُتَعَبَّداً بِشَرعٍ، وَأَنَّهُ بَعْدَهَا مُتَعَبَّدٌ بِمَا لَمْ يُنْسَخْ مِنْ الشَّرَائِعِ، فَيَجِبُ عَلَيْنَا الأَخْذُ بِذَلِكَ عِندَ عَدمِ الدَّلِيلِ فِي شَريعَتِنَا.
  قِيْلَ: وَمِنْهُ الاِسْتِحسَانُ، وَهُوَ: عِبَارَةٌ عَنْ دَلِيلٍ يُقَابِلُ القِيَاسَ الجَلِيَّ(٢). وَقَد يَكُونُ ثُبُوتُه: بِالأَثَرِ(٣)، وَبِالإِجْمَاعِ(٤)
(١) ووجه التلازم أنا تتبعنا فوجدنا أن كل شخص يصح ظهاره يصح طلاقه، وكل شخص لا يصح ظهاره لا يصح طلاقه.
(٢) كما يقال: إن القياس يقتضي أن المثلي مضمون بمثله، فالعمل بخبر المصراة استحسان؛ لأنه دليل قابل للقياس.
(٣) كالسلم والإجارة فالقياس يقتضي منعهما؛ لأنهما بيع معدوم، لكن ثبتا بالنص. (طبري).
(٤) كما في دخول الحمام فإن القياس يقتضي منعه؛ لجهالة المنافع وما يستغرق من الماء، وثبت بإجماع المسلمين جوازه. (طبري).