[المفهوم]
  وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ(١) فَدلالَةُ إِشَارَةٍ، كَقَوْلِهِ ÷: «النِّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِيْنٍ»، قِيْلَ: وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِهِنَّ؟ قَالَ: «تَمْكُثُ إحداهن شَطْرَ دَهرِهَا لَا تُصَلِّيْ»؛ فَإِنَّه لَمْ يَقْصِدْ بَيَانَ أَكثَرِ الحَيضِ وَلاَ أَقَلِّ الطُّهرِ، وَلَكِنَّ المُبَالَغَةَ(٢) تَقْتَضِي ذَلِكَ.
[المفهوم]
  فَصْلٌ: وَالمَفْهُومُ: مَا دَلَّ عَلَيهِ اللَّفْظُ لاَ فِي مَحلِّ النُّطْقِ، وَهُوَ نَوعَانِ:
  الأَولُ: مُتَّفَقٌ عَلَيه وَيُسَمَّى مَفْهُومَ المُوَافَقَةِ، وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ المَسْكُوتُ عَنْهُ موَافقاً لِلمَنْطُوقِ بِهِ فِي الحُكْمِ: فَإِنْ كَانَ فِيْهِ مَعْنَى الأَوْلَى(٣) - فَهُوَ فَحوى الخِطَابِ، نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا}؛ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيْمِ الضَّرْبِ بِطَرِيقِ الأَوْلَى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَعْنَى الأَوْلَى فَهُوَ لَحنُ الخِطَابِ(٤)، نَحوَ قَولِهِ تَعَالَى: {إِنْ يَكُنْ مَنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}؛ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ ثَبَاتِ الوَاحِدِ لِلعَشَرَةِ لاَ بِطَريقِ الأَوْلَى.
  وَالثَّانِي: مُخْتلَفٌ فِيهِ، وَيُسَمَّى مَفهُومَ المُخَالَفَةِ، وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ المسكُوتُ عَنهُ مُخالِفاً لِلمَنْطوق به فِي الحُكْمِ، وَيُسَمَّى دَلِيلَ الخِطَابِ(٥).
  وَهُوَ أَقْسَامٌ: مَفهُومُ اللَّقَبِ(٦)، وَهُوَ أَضْعَفُهَا، وَالآخِذُ بِهِ قَلِيلٌ.
(١) أي: ذلك اللازم.
(٢) أي: المبالغة في نقصان دينهن التي قصدها ÷.
(٣) أي: ثبوت الحكم في المسكوت عنه أولى من ثبوته في المنطوق به.
(٤) أي: معناه.
(٥) أي: الدليل المأخوذ من الخطاب.
(٦) نحو: «في الغنم زكاة»، فيفهم منه أن غير الغنم لا زكاة فيها.