متن الكافل بنيل السؤول في علم الأصول،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[المفهوم]

صفحة 36 - الجزء 1

  وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ⁣(⁣١) فَدلالَةُ إِشَارَةٍ، كَقَوْلِهِ ÷: «النِّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِيْنٍ»، قِيْلَ: وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِهِنَّ؟ قَالَ: «تَمْكُثُ إحداهن شَطْرَ دَهرِهَا لَا تُصَلِّيْ»؛ فَإِنَّه لَمْ يَقْصِدْ بَيَانَ أَكثَرِ الحَيضِ وَلاَ أَقَلِّ الطُّهرِ، وَلَكِنَّ المُبَالَغَةَ⁣(⁣٢) تَقْتَضِي ذَلِكَ.

[المفهوم]

  فَصْلٌ: وَالمَفْهُومُ: مَا دَلَّ عَلَيهِ اللَّفْظُ لاَ فِي مَحلِّ النُّطْقِ، وَهُوَ نَوعَانِ:

  الأَولُ: مُتَّفَقٌ عَلَيه وَيُسَمَّى مَفْهُومَ المُوَافَقَةِ، وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ المَسْكُوتُ عَنْهُ موَافقاً لِلمَنْطُوقِ بِهِ فِي الحُكْمِ: فَإِنْ كَانَ فِيْهِ مَعْنَى الأَوْلَى⁣(⁣٣) - فَهُوَ فَحوى الخِطَابِ، نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا}؛ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيْمِ الضَّرْبِ بِطَرِيقِ الأَوْلَى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَعْنَى الأَوْلَى فَهُوَ لَحنُ الخِطَابِ⁣(⁣٤)، نَحوَ قَولِهِ تَعَالَى: {إِنْ يَكُنْ مَنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}؛ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ ثَبَاتِ الوَاحِدِ لِلعَشَرَةِ لاَ بِطَريقِ الأَوْلَى.

  وَالثَّانِي: مُخْتلَفٌ فِيهِ، وَيُسَمَّى مَفهُومَ المُخَالَفَةِ، وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ المسكُوتُ عَنهُ مُخالِفاً لِلمَنْطوق به فِي الحُكْمِ، وَيُسَمَّى دَلِيلَ الخِطَابِ⁣(⁣٥).

  وَهُوَ أَقْسَامٌ: مَفهُومُ اللَّقَبِ⁣(⁣٦)، وَهُوَ أَضْعَفُهَا، وَالآخِذُ بِهِ قَلِيلٌ.


(١) أي: ذلك اللازم.

(٢) أي: المبالغة في نقصان دينهن التي قصدها ÷.

(٣) أي: ثبوت الحكم في المسكوت عنه أولى من ثبوته في المنطوق به.

(٤) أي: معناه.

(٥) أي: الدليل المأخوذ من الخطاب.

(٦) نحو: «في الغنم زكاة»، فيفهم منه أن غير الغنم لا زكاة فيها.