متن الكافل بنيل السؤول في علم الأصول،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[المفهوم]

صفحة 37 - الجزء 1

  وَمَفهُومُ الصِّفَةِ⁣(⁣١)، وَهُوَ أَقْوَى، وَالآخِذُ بِهِ أَكْثَرُ. ومَفهُومُ الشَّرطِ⁣(⁣٢)، وَهُوَ فَوقَهُمَا، وَالآخِذُ بِهِ أَكْثَرُ. وَمَفهُومُ الغَايَةِ⁣(⁣٣)، وَهُوَ أَقْوَى مِنْهَا. وَمَفهُومُ العَدَدِ⁣(⁣٤). وَمَفهُومُ إِنَّمَا (*). وَقِيلَ: هُمَا مَنْطُوقَانِ.

  وَشَرْطُ الأَخْذِ بِمَفهُومِ المُخَالَفَةِ عَلَى الْقَولِ بِهِ - أَنْ لاَ يَخْرُجَ الكَلاَمُ مَخْرَجَ الأَغْلَبِ⁣(⁣٥)، وَلاَ لِسُؤَالٍ⁣(⁣٦) أَو حَادِثَةٍ مُتَجِدِّدَةٍ⁣(⁣٧)، أَوْ تَقْدِيْرِ جَهَالَةٍ⁣(⁣٨)، أَو غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَقتَضِي تَخْصِيصَ المَذْكُورِ بِالذِّكْرِ⁣(⁣٩).


(١) نحو: «في الغنم السائمة زكاة»، فيفهم أن لا زكاة في المعلوفة.

(٢) نحو: «أكرم زيداً إن كان في المسجد»، فيفهم أنك لا تكرمه في غير المسجد.

(٣) نحو قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} فيفهم ارتفاع وجوبه عند دخول الليل.

(٤) نحو {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} فيفهم تحريم الزيادة.

(*) وفي نسخة: «ومفهوم «الاستثناء، وإنما»، وقيل: هما منطوقان» ذكر ذلك في الطبري.

(٥) أي: ما اعتيد في أغلب الأحوال، نحو قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} فلا يؤخذ بمفهوم هذه الآية.

(٦) نحو أن يُسأل ÷ هل في سائمة الغنم زكاة؟ فيقول: في سائمة الغنم زكاة؛ فلا يؤخذ بالمفهوم؛ لأن الوصف في الجواب إنما أتي به لمطابقة السؤال فقط لا للتقييد.

(٧) نحو أن يقال في حضرته ÷: لفلان غنم سائمة، فيقول ÷: «فيها زكاة».

(٨) نحو أن يعتقد المكلف أن في المعلوفة زكاة ولم يعلمها في السائمة، فيقول ÷: «في السائمة زكاة» فإنه لا يعمل بهذا المفهوم.

(٩) أي: أنه لا يؤخذ بمفهوم المخالفة إلا إذا لم تظهر لتخصيص تلك الصفة بالذكر فائدةٌ أخرى غير نفي الحكم عما عدا الوصف المذكور، فإن ظهرت له فائدة فلا يؤخذ به.