[المفهوم]
  وَمَفهُومُ الصِّفَةِ(١)، وَهُوَ أَقْوَى، وَالآخِذُ بِهِ أَكْثَرُ. ومَفهُومُ الشَّرطِ(٢)، وَهُوَ فَوقَهُمَا، وَالآخِذُ بِهِ أَكْثَرُ. وَمَفهُومُ الغَايَةِ(٣)، وَهُوَ أَقْوَى مِنْهَا. وَمَفهُومُ العَدَدِ(٤). وَمَفهُومُ إِنَّمَا (*). وَقِيلَ: هُمَا مَنْطُوقَانِ.
  وَشَرْطُ الأَخْذِ بِمَفهُومِ المُخَالَفَةِ عَلَى الْقَولِ بِهِ - أَنْ لاَ يَخْرُجَ الكَلاَمُ مَخْرَجَ الأَغْلَبِ(٥)، وَلاَ لِسُؤَالٍ(٦) أَو حَادِثَةٍ مُتَجِدِّدَةٍ(٧)، أَوْ تَقْدِيْرِ جَهَالَةٍ(٨)، أَو غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَقتَضِي تَخْصِيصَ المَذْكُورِ بِالذِّكْرِ(٩).
(١) نحو: «في الغنم السائمة زكاة»، فيفهم أن لا زكاة في المعلوفة.
(٢) نحو: «أكرم زيداً إن كان في المسجد»، فيفهم أنك لا تكرمه في غير المسجد.
(٣) نحو قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} فيفهم ارتفاع وجوبه عند دخول الليل.
(٤) نحو {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} فيفهم تحريم الزيادة.
(*) وفي نسخة: «ومفهوم «الاستثناء، وإنما»، وقيل: هما منطوقان» ذكر ذلك في الطبري.
(٥) أي: ما اعتيد في أغلب الأحوال، نحو قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} فلا يؤخذ بمفهوم هذه الآية.
(٦) نحو أن يُسأل ÷ هل في سائمة الغنم زكاة؟ فيقول: في سائمة الغنم زكاة؛ فلا يؤخذ بالمفهوم؛ لأن الوصف في الجواب إنما أتي به لمطابقة السؤال فقط لا للتقييد.
(٧) نحو أن يقال في حضرته ÷: لفلان غنم سائمة، فيقول ÷: «فيها زكاة».
(٨) نحو أن يعتقد المكلف أن في المعلوفة زكاة ولم يعلمها في السائمة، فيقول ÷: «في السائمة زكاة» فإنه لا يعمل بهذا المفهوم.
(٩) أي: أنه لا يؤخذ بمفهوم المخالفة إلا إذا لم تظهر لتخصيص تلك الصفة بالذكر فائدةٌ أخرى غير نفي الحكم عما عدا الوصف المذكور، فإن ظهرت له فائدة فلا يؤخذ به.