متن الكافل بنيل السؤول في علم الأصول،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[الأمر]

صفحة 41 - الجزء 1

البَابُ الخَامِسُ: فِي الأَمرِ وَالنَّهِيِ

[الأمر]

  الأَمْرُ: قَولُ القَائِلِ لِغَيرِهِ: افْعَلْ أَوْ نَحوَهُ⁣(⁣١)، عَلَى جِهَةِ الاسْتِعْلاَءِ⁣(⁣٢) مُرِيداً لِمَا تَنَاوَلَهُ⁣(⁣٣). وَالمُخْتَارُ أَنَّهُ لِلوُجُوبِ لُغَةً وَشَرْعاً؛ لِمُبَادَرَةِ العُقَلاءِ إِلَى ذَمِّ عَبْدٍ لَمْ يَمتَثِلْ أَمْرَ سَيِّدِهِ، وَلاِسْتِدْلاَلِ السَّلَفِ بِظَوَاهِرِ الأَوَامِرِ عَلَى الوُجُوبِ.

  وَقَدْ تَرِدُ صِيْغَتُهُ: لِلنَّدْبِ⁣(⁣٤)، وَالإِبَاحَةِ⁣(⁣٥)، وَالتَّهْدِيدِ⁣(⁣٦)، وَغَيرِهَا مَجَازاً.

  وَالمُخْتَارُ أَنَّهُ لاَ يَدُلُّ عَلَى المَرَّةِ، وَلاَ التَّكرَارِ، وَلاَ الفَوْرِ، وَلاَ التَّرَاخِي، وَإِنَّمَا يُرجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى القَرَائِنِ⁣(⁣٧)، وَأَنَّهُ لاَ يَستَلزِمُ القَضَاءَ⁣(⁣٨)، وَإِنَّمَا يُعلَمُ ذَلِكَ بِدَلِيلٍ آخَرَ. وَتَكرُّرُهُ بِحَرفِ العَطفِ يَقتَضِي تَكْرَارَ المَأْمُورِ بِهِ⁣(⁣٩) اتِّفَاقاً، وَكَذَا بِغَيْرِ عَطفٍ⁣(⁣١٠) عَلَى


(١) نحوه: ليفعل.

(٢) أي: عَدُّ الآمرِ نفسَه أرفعَ رتبةٍ من المأمور.

(٣) ليخرج التهديد، نحو قوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}.

(٤) نحو قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}.

(٥) نحو قوله تعالى: {كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ}.

(٦) نحو قوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}.

(٧) فالمرَّة كالحج، والتكرار كالصلاة والصيام.

(٨) أي: إذا كان الأمر بفرضٍ معينٍ مؤقتٍ فلا يستلزم الأمرُ القضاءَ لذلك الفعل إذا لم يفعل في وقته.

(٩) نحو: صل ركعتين وصل ركعتين.

(١٠) نحو: صل ركعتين صل ركعتين.