[النهي]
  المُخْتَارِ، إِلاَّ لِقَرينةٍ: مِنْ تَعْرِيْفٍ(١) أَوْ غَيْرِهِ(٢). وَإِذَا وَرَدَ الأَمرُ مُطلَقاً غَيرَ مَشْروطٍ - وَجَبَ تَحصيلُ المأْمُورِ بِهِ وَتَحْصِيلُ مَالاَ يَتِمُّ إِلاَّ بِهِ حَيثُ كَانَ مَقدُوراً لِلمَأْمُورِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ الأَمرَ بِالشَّيءِ لَيْسَ نَهْياً عَنْ ضِدِّهِ، وَلاَ العَكْسَ.
[النهي]
  فَصْلٌ: وَالنَّهِيُ: قَوْلُ القَائِلِ لِغَيرِهِ: لاَ تَفْعَلْ أَوْ نَحْوَهُ، عَلَى جَهَةِ الاستِعْلاَءِ كَارِهاً لِمَا تَنَاوَلَه النَّهيُ. وَيقْتَضِي مُطلَقُه الدَّوَامَ(٣) لا مُقَيَّدُهُ(٤). وَيَدُلُّ عَلَى قُبْحِ المَنْهِيِّ عَنْهُ(٥)، لاَ فَسَادِهِ(٦) عَلَى المُخْتَارِ فيهما.
(١) نحو: صل ركعتين صل الركعتين.
(٢) من القرائن المقتضية أن الثاني عبارة عن الأول العادةُ، مثل: «اسقني ماءً اسقني ماءً» فان العادة قاضية بأن مراده أن يسقيه ماءً يزيل به العطش، وذلك يحصل بمرة.
(٣) المطلق هو الذي لم يقيد بوقت أو نحوه.
(٤) المراد بالمقيد: ما كان مقيداً بشرط أو وقت، نحو: لا تفتح بابك إن لم يكن عندك أحد - أو ليلاً.
(٥) فيكون حينئذٍ حقيقة في الحظر دون الكراهة.
(٦) لأن معنى الفساد في الشيء عدم ترتب ثمراته وآثاره عليه، والمعلوم أن المنهي عنه قد تترتب ثمراته وآثاره عليه، وذلك كطلاق البدعة فإنه منهي عنه وثمرته - وهي انفساخ النكاح - واقعة.