الباب الأول: في الأحكام الشرعية وتوابعها
  إِلَى مُضَيَّقٍ(١)، وَمُوَسَّعٍ(٢).
  وَالْمَنْدُوبُ وَالمُسْتَحَبُّ مُتَرَادِفَانِ، وَالمَسْنُونُ أَخَصُّ(٣) مِنْهُمَا.
  وَالصَّحِيْحُ: مَا وَافَقَ أَمْرَ الشَّارِعِ(٤). وَالبَاطِلُ: نَقِيْضُهُ(٥).
  وَالْفَاسِدُ: هُوَ الْمَشْرُوْعُ بِأَصْلِهِ، الْمَمْنُوعُ بِوَصْفِهِ(٦). وَقِيْلَ: مُرَادِفُ الْبَاطِلِ.
  وَالْجَائِزُ: يُطْلَقُ عَلَى الْمُبَاحِ(٧)، وَعَلى الْمُمْكِنِ عَقْلاً(٨) أَوْ شَرْعاً(٩)، وَعَلَى مَا اسْتَوى فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ(١٠)، وَعَلى الْمَشكُوكِ فِيهِ(١١).
  وَالأدَاءُ: مَا فُعِلَ(١٢) فِي وَقْتِهِ المُقَدَّرِ لَهُ أَوَّلاً شَرْعاً(١٣).
(١) كوقت الصوم، وهو الذي لا يتسع إلا للفعل فقط.
(٢) كأوقات الصلاة، وهو ما يتسع لفعل الواجب وزيادة.
(٣) أي: أن كل مسنون مندوب، وليس كل مندوب مسنون.
(٤) كالصلاة بالطهارة.
(٥) كالصلاة بدون طهارة.
(٦) مثل: صوم الأيام المنهي عنها فإن الصوم مشروع في أصله لكن الوصف وهو كونه منهياً عنه منعه.
(٧) كالتمشي في الأرض.
(٨) مثل: كون جبريل في الأرض.
(٩) نحو: الأكل بالشمال.
(١٠) عقلاً كفعل الصبي، أو شرعاً كالمباح.
(١١) كما يقوله المتوقف في حكم لحم الأرنب فإنه يقول: جائز.
(١٢) في نخ: فعل أوَّلاً.
(١٣) كالصلاة في وقتها.