متن الكافل بنيل السؤول في علم الأصول،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

الباب الأول: في الأحكام الشرعية وتوابعها

صفحة 5 - الجزء 1

  إِلَى مُضَيَّقٍ⁣(⁣١)، وَمُوَسَّعٍ⁣(⁣٢).

  وَالْمَنْدُوبُ وَالمُسْتَحَبُّ مُتَرَادِفَانِ، وَالمَسْنُونُ أَخَصُّ⁣(⁣٣) مِنْهُمَا.

  وَالصَّحِيْحُ: مَا وَافَقَ أَمْرَ الشَّارِعِ⁣(⁣٤). وَالبَاطِلُ: نَقِيْضُهُ⁣(⁣٥).

  وَالْفَاسِدُ: هُوَ الْمَشْرُوْعُ بِأَصْلِهِ، الْمَمْنُوعُ بِوَصْفِهِ⁣(⁣٦). وَقِيْلَ: مُرَادِفُ الْبَاطِلِ.

  وَالْجَائِزُ: يُطْلَقُ عَلَى الْمُبَاحِ⁣(⁣٧)، وَعَلى الْمُمْكِنِ عَقْلاً⁣(⁣٨) أَوْ شَرْعاً⁣(⁣٩)، وَعَلَى مَا اسْتَوى فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ⁣(⁣١٠)، وَعَلى الْمَشكُوكِ فِيهِ⁣(⁣١١).

  وَالأدَاءُ: مَا فُعِلَ⁣(⁣١٢) فِي وَقْتِهِ المُقَدَّرِ لَهُ أَوَّلاً شَرْعاً⁣(⁣١٣).


(١) كوقت الصوم، وهو الذي لا يتسع إلا للفعل فقط.

(٢) كأوقات الصلاة، وهو ما يتسع لفعل الواجب وزيادة.

(٣) أي: أن كل مسنون مندوب، وليس كل مندوب مسنون.

(٤) كالصلاة بالطهارة.

(٥) كالصلاة بدون طهارة.

(٦) مثل: صوم الأيام المنهي عنها فإن الصوم مشروع في أصله لكن الوصف وهو كونه منهياً عنه منعه.

(٧) كالتمشي في الأرض.

(٨) مثل: كون جبريل في الأرض.

(٩) نحو: الأكل بالشمال.

(١٠) عقلاً كفعل الصبي، أو شرعاً كالمباح.

(١١) كما يقوله المتوقف في حكم لحم الأرنب فإنه يقول: جائز.

(١٢) في نخ: فعل أوَّلاً.

(١٣) كالصلاة في وقتها.