متن الكافل بنيل السؤول في علم الأصول،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

الباب الأول: في الأحكام الشرعية وتوابعها

صفحة 6 - الجزء 1

  وَالقَضَاءُ: مَا فُعِلَ بَعْدَ وَقْتِ الأَدَاءِ⁣(⁣١) اسْتِدْرَاكاً⁣(⁣٢) لِمَا سَبَقَ لَهُ وُجوُبٌ مُطْلَقاً⁣(⁣٣).

  وَالإِعَادَةُ: مَا فُعِلَ في وَقْتِ الأَدَاءِ ثَانِياً لِخَلَلٍ فِي الأَوَّلِ.

  وَالرُّخْصَةُ: مَا شُرِعَ لِعُذْرٍ مَعَ بَقَاءِ مُقْتَضِي التَّحْرِيمِ⁣(⁣٤). والْعَزِيْمَةُ⁣(⁣٥) بِخِلاَفِهَا.

  * * * * *


(١) كالصلاة بعد مضي وقتها.

(٢) يخرج ما ليس كذلك، كالصلاة إذا أداها في وقتها ثم أعادها في الوقت لإقامة الجماعة.

(٣) أي: سواء كان على القاضي أم على غيره، فيدخل في ذلك قضاء الحائض للصوم فإنه وإن لم يسبق له وجوب عليها فقد وجب على غيرها.

(٤) كأكل الميتة عند الضرورة.

(٥) العزائم: الفرائض، والمشهور في العزيمة أنها ما لزم العباد ابتداءً بإلزام الله من فعل أو ترك.